هذا كله واضح بالنسبة إلى النماءات المنفصلة عن العين، وأما المتصلة بها، فقد قوى التبعية فيها للعين في جواز الرجوع شيخنا (في الجواهر) حيث قال: " وأما المتصلة كالسمن والصوف والشعر الباقين على الظهر واللبن الباقي في الضرع فتتبع العين على الأقوى ".
قلت: ويحتمل قويا لولا السيرة الممنوع تحققها الاقتصار في التبعية على ما يصدق عليه أنه جزء منها كالسمن والشعر والصوف وإن بلغ أوان
____________________
المفاد بالنسبة إلى ملك الخراج ولزومه، فالأصلي يقتضي بقاءه على ملك من أنتقل المال إليه بالعقد، وعدم انتقاله إلى من أنتقل المال منه بانفساخ العقد للتلف قبل القبض، والتبعي مقتضاه عكس ذلك وكون الخراج للمنتقل منه بعد الانفساخ، وحيث قلنا باختصاصها بالضمان الأصلي وأنه لا مناسبة لشمولها للتبعي فلا اشكال، كما أن القاعدة موردها الضمان المنجز فالمعلق مثل: أعتق عبدك عنى أو تصدق بمالك عنى وعلي ضمانه بكذا أو نحو ذلك مما يكون الضمان فيه معلقا على تحقق المضمون ولم يكن فعليا، لا يكون مشمولا للقاعدة، فلا وجه لكون الضامن مالكا لمنافع العبد بضمانه التعليقي إذا عرفت ذلك فنقول: الكلام في المعاطاة إنما هو مبني على كون موضوعها ما قصد المتعاطيان فيها حصول الملك، وإنها معاوضة صحيحة ممضاة من الشارع المقدس بعموم آية (أحل الله البيع) وآية " التجارة عن تراض " وأنها لازمة كما نسب إلى المفيد قدس سره أو جائزة مفادها الملك الجائز اللازم بأحد الملزمات - كما هو المختار - أو أنها مفيدة للإباحة وإنما يحصل الملك