____________________
دون الملك فربما يقال كما يظهر من سيدنا الخال إن النماء مملوك لمالك العين مباح التصرف للأخذ مع القول بكونها مالكية للإذن الضمني أو يشاهد الحال، وأما إن قلنا بكونها شرعية وقلنا بها لخصوص الدليل، فيشكل لتعلق الإباحة بالعين وقصور دليلها بالنسبة إلى إباحة النماء، وعليه فلا يجوز التصرف فيه وإن جاز في الأصل اللهم إلا أن يقوم اجماع أو سيرة قطعية فتأمل. انتهى.
هذا ولكن الذي يظهر مما ذكره الشيخ الأكبر كاشف الغطاء في مقام استبعاد القول بالإباحة من استلزام التفكيك بين العين والمنفعة بالقول بالإباحة في العين والملك في المنفعة التسالم على عدم الفرق بين القول بالملك والقول بالإباحة في ملكية المنافع والنماءات لمن أنتقل المال إليه وعدم تبعيتها للعين في مجرد الإباحة.
ولكن حكى شيخنا الأنصاري قدس سره عن بعض تبعية النماءات للعين في الارتجاع إلى المالك على القول بالإباحة. وعلى كل فالظاهر عدم الفرق بين القولين في ملكية النماء لمن أنتقل المال إليه وعدم تبعيته للعين في الرجوع إلى المالك ولو قلنا بالإباحة، وذلك للنبوي المعتبر " الخراج بالضمان " وإن ناقش شيخنا الأنصاري في سنده.
ولكن الذي يظهر من المحكى عن (مبسوط الشيخ) قدس سره
هذا ولكن الذي يظهر مما ذكره الشيخ الأكبر كاشف الغطاء في مقام استبعاد القول بالإباحة من استلزام التفكيك بين العين والمنفعة بالقول بالإباحة في العين والملك في المنفعة التسالم على عدم الفرق بين القول بالملك والقول بالإباحة في ملكية المنافع والنماءات لمن أنتقل المال إليه وعدم تبعيتها للعين في مجرد الإباحة.
ولكن حكى شيخنا الأنصاري قدس سره عن بعض تبعية النماءات للعين في الارتجاع إلى المالك على القول بالإباحة. وعلى كل فالظاهر عدم الفرق بين القولين في ملكية النماء لمن أنتقل المال إليه وعدم تبعيته للعين في الرجوع إلى المالك ولو قلنا بالإباحة، وذلك للنبوي المعتبر " الخراج بالضمان " وإن ناقش شيخنا الأنصاري في سنده.
ولكن الذي يظهر من المحكى عن (مبسوط الشيخ) قدس سره