وجملة صورها: هو أن النماء: أما أن يكون منفصلا عن العين، أو متصلا بها، وعلى الأول فأما أن يكون تالفا حقيقة أو حكما أو موجودا وعلى التقادير، فالكلام فيه مرة مع عدم رجوع المالك بالعين وأخرى مع الرجوع بها.
____________________
فأما بناء على إفادتها الملك الجائز، فالحكم فيما هو غير قابل للانفصال واضح، فإنه يتبع العين في الملك، إذ هو جزء منها غير قابل للانفكاك عنها، وأما ما كلان قابلا للانفصال، فالمنفصل منه لا ينبغي الاشكال في عدم تبعيته للعين في تزلزل الملك، إذ هو نماء ملك ملكه: يتبع ملك الأصل بعد المعاطاة، والأصل فيه اللزوم، وما ثبت بالاجماع على الجواز فإنما هو بالنسبة إلى أصل العوضين، فلا وجه لرجوعه إلى المالك الأصلي بتبع العين لو رجع بالمعاوضة، وهو واضح. وأما ما كان من النماء القابل للانفصال متصلا بالعين حين الرجوع بالمعاوضة فربما يقال: إنه بتبع العين بالرد إلى المالك الأصلي عند الرجوع بالمعاوضة، ولكنه على اطلاقه مشكل. نعم لا يبعد ذلك في مثل الصوف والشعر، وإن بلغ أو إن جزهما، بل اللبن في الضرع وإن استحلب، ونحو ذلك مما يعد في العرف بمنزلة الجزء من العين. أما مثل ثمر الشجر - خصوصا عند أوان الاقتطاف - وحمل الدابة فالحكم بتبعيته للعين في الرجوع إلى المالك بالرجوع بالمعاوضة مشكل، بل قوى سيدنا - قدس سره - فيما سيأتي من كلامه عدم التبعية في مثل ذلك، وبالجملة كل ما لم يتضح كونه بمنزلة الجزء من العين فالأصل بقاؤه على ملك مالكه المنتقل إليه الأصل بالمعاوضة وعدم عوده إلى المالك الأصلي بتبع العين عند الرجوع بها هذا بناء على إفادة المعاطاة الملك الجائز، وأما بناء على إفادتها الإباحة