قوله: (وأجل وجير وإن تصديق للخبر)، سواء كان الخبر موجبا أو منفيا، ولا تجئ بعد ما فيه معنى الطلب، كالاستفهام والأمر وغيرهما، وحكى الجوهري 1 عن الأخفش، أن (نعم) أحسن من (أجل)، في الاستفهام، وأجل، أحسن من نعم في الخبر، فجوز على ما ترى، مجيئها في الاستفهام، أيضا، وأما (جير) فقد مضى شرحها في القسم في حروف الجر، 2 وأما (إن) فقال سيبويه 3: هي في قول ابن قيس الرقيات:
901 - ويقلن شيب قد علاك، * وقد كبرت فقلت إنه 4 والهاء للسكت، وقيل إن (ان) فيه للتحقيق، والهاء اسمها والخبر محذوف، أي: انه كذلك، وقول ابن الزبير 5، لفضالة بن شريك حين قال له: لعن الله ناقة حملتني إليك: إن وراكبها، نص في كونها للتصديق، لكنه يدل على أنها تجئ لتقرير مضمون الدعاء، وهو خلاف ما قال المصنف من أن ثلاثتها، لتصديق الخبر، ،