النهاية في غريب الحديث - ابن الأثير - ج ٤ - الصفحة ٣٦٤
وأخرجه أبو موسى في الحاء المهملة مع الياء، وقال: قال الحربي: ما سمعت في المنجاف شيئا، ولعله أراد أحد ناحيتي السفينة.
وأخرجه الهروي في النون والجيم، وقال: هو سكانها، سمى به لارتفاعه.
* (منح) * (ه‍) فيه " من منح منحة ورق، أو منح لبنا كان له كعدل رقبة " منحة (1) الورق: القرض، ومنحة اللبن: أن يعطيه ناقة أو شاة، ينتفع بلبنها ويعيدها. وكذلك إذا أعطاه لينتفع بوبرها وصوفها زمانا ثم يردها * ومنه الحديث " المنحة مردودة ".
[ه‍] والحديث الآخر " هل من أحد يمنح من إبله ناقة أهل بيت لا در لهم؟ ".
* ومنه الحديث " ويرعى عليها منحة (2) من لبن " أي غنم فيها لبن. وقد تقع المنحة على الهبة مطلقا، لا قرضا ولا عارية. ومن العارية:
(ه‍) حديث رافع " من كانت له أرض فليزرعها أو يمنحها أخاه ".
* والحديث الآخر " من منحه المشركون أرضا فلا أرض له " لان من أعاره مشرك أرضا ليزرعها، فإن خراجها على صاحبها المشرك، لا يسقط الخراج عنه منحته (3) إياها المسلم، ولا يكون على المسلم خراجها.
* ومنه الحديث " أفضل الصدقة المنيحة، تغدو بعساء وتروح بعساء " المنيحة: المنحة.
وقد تكررتا في الحديث.
* وفى حديث أم زرع " وآكل فأتمنح " أي أطعم غيري. وهو تفعل من المنحة: العطية.

(1) هذا قول أحمد بن حنبل. كما ذكر الهروي. وقبله قال: " قال أبو عبيد: المنحة عند العرب على معنيين: أحدهما أن يعطى الرجل صاحبه صلة، فتكون له، والأخرى أن يمنحه شاة أو ناقة ينتفع بلبنها ووبرها زمانا ثم يردها. وهو تأويل قوله: " المنحة مردودة ". (2) هكذا ضبطت بالرفع، في الأصل، وا، وهو المناسب لقوله في التفسير " أي غنم " لكن جاءت في اللسان بالنصب:
" عليهما منحة " مع رفع التفسير. (3) في الأصل، وا، واللسان: " منحتها " وما أثبت من الفائق 3 / 51. وفى النسخة 517: " منحتها إياه المسلم ".
(٣٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 ... » »»
الفهرست