* (لبك) * (ه) في حديث الحسن " سأله رجل عن مسألة ثم أعادها فقلبها، فقال له:
لبكت على " أي خلطت على. ويروى " بكلت " وقد تقدم.
* (لبن) * (س) فيه " إن لبن الفحل يحرم " يريد بالفحل الرجل تكون له امرأة ولدت منه ولدا ولها لبن، فكل من أرضعته من الأطفال بهذا اللبن فهو محرم على الزوج وإخوته وأولاده منها، ومن غيرها، لان اللبن للزوج حيث هو سببه. وهذا مذهب الجماعة. وقال ابن المسيب والنخعي: لا يحرم.
* ومنه حديث ابن عباس " وسئل عن رجل له امرأتان أرضعت إحداهما غلاما والأخرى جارية: أيحل للغلام أن يتزوج بالجارية؟ قال: لا، اللقاح واحد ".
* وحديث عائشة " واستأذن عليها أبو القعيس (1) فأبت أن تأذن له، فقال: أنا عمك، أرضعتك امرأة أخي، فأبت عليه حتى ذكرته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: هو عمك فليلج عليك ".
(س) وفيه " أن رجلا قتل آخر، فقال: خذ من أخيك اللبن " (2) أي إبلا لها لبن، يعنى الدية.