كما يعطيهم رسول الله، وكان عمر يعطيهم ومن كان بعده منه (1).
وروى مثله بسند آخر، ثم قال: وفي أخرى له والنسائي: لما كان يوم خيبر وضع رسول الله (صلى الله عليه وآله) سهم ذي القربى في بني هاشم وبني المطلب (2).
ثم قال: وأخرج النسائي أيضا بنحو من هذه الروايات من طرق متعددة بتغيير بعض ألفاظها واتفاق المعنى (3).
وروى أيضا أن ابن الزبير أرسل إلى ابن العباس يسأله عن سهم ذي القربى لمن يراه، فقال له: لقربى رسول الله (صلى الله عليه وآله) قسمه رسول الله لهم، وقد كان عمر عرض علينا من ذلك عرضا رأيناه دون حقنا ورددناه عليه وأبينا أن نقبله (4).
وروى مثله عن النسائي أيضا وقال: في أخرى له مثل أبي داود وفيه: وكان الذي عرض عليهم أن يعين ناكحهم، ويقضي عن غارمهم، ويعطي فقيرهم، وأبى أن يزيدهم على ذلك (5).
قال في البحار: وروى العياشي في تفسيره رواية ابن عباس، ورويناه في موضع آخر (6).
وروى أيضا عن أبي جميلة، عن بعض أصحابه، عن أحدهما (عليهما السلام)