قال: قد فرض الله الخمس لآل محمد (صلى الله عليه وآله) فأبى أبو بكر أن يعطيهم نصيبهم حسدا وعداوة، وقد قال تعالى: ﴿ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون﴾ (1) (2).
والأخبار من طريق أهل البيت (عليهم السلام) في ذلك أكثر من أن تحصى، وقد مر بعضها قبل الخطبة، وبعضها مذكور في كتاب الخمس وكتاب الأنفال من الأخبار المروية.
قال الفاضل (رحمه الله): فإذا اطلعت على ما نقلناه من الأخبار من صحاحهم نقول: لا ريب في دلالة الآية على اختصاص ذي القربى بسهم خاص سواء كان هو سدس الخمس - كما ذهب إليه أبو العالية وأصحابنا ورووه عن أئمتنا (عليهم السلام) - وهو الظاهر من الآية كما اعترف به البيضاوي (3) وغيره، أو خمس الخمس لاتحاد سهم الله وسهم رسوله، وذكر الله للتعظيم - كما زعم ابن عباس وقتادة وعطاء - أو ربع الخمس والأرباع الثلاثة الباقية للثلاثة الأخيرة - كما زعمه الشافعي.
وسواء كان المراد بذي القربى أهل بيت النبي (صلى الله عليه وآله) في حياته وبعده الإمام من أهل البيت (عليهم السلام) - كما ذهب إليه أكثر أصحابنا - أو جميع بني هاشم - كما ذهب إليه بعضهم -، وعلى ما ذهب إليه الأكثر يكون دعوى فاطمة (عليها السلام) نيابة عن أمير المؤمنين (عليه السلام) تقية، أو كان المراد بني هاشم وبني المطلب - كما زعمه الشافعي - أو آل علي وعقيل وآل عباس وولد الحارث بن عبد المطلب - كما قال أبو حنيفة -.
وعلى أي حال فلا ريب أيضا في أن الظاهر من الآية تساوي السنة في السهم، ولم يختلف الفقهاء في أن إطلاق الوصية والإقرار لجماعة معدودين