سمعته يقول لما نزلت هذه الآية: أبشروا آل محمد بالفيء (1)، قال أبو بكر: لم يبلغ من هذه الآية أن أسلم إليكم هذا السهم كله كاملا، ولكن لكم الغنى الذي يغنيكم ويفضل عنكم، وهذا عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح وغيرهما فاسأليهم عن ذلك، وانظري هل يوافقك على ما طلبت أحد منهم، فانصرفت إلى عمر فقالت له مثل ما قالت لأبي بكر، فقال لها مثل ما قال لها أبو بكر، فتعجبت فاطمة (عليها السلام) من ذلك وتظنت انهما قد تذاكرا ذلك واجتمعا عليه.
ثم قال أبو بكر الجوهري: حدثنا أبو زيد باسناده إلى عروة قال: أرادت (2) فاطمة (عليها السلام) أبا بكر على فدك وسهم ذوي القربى، فأبى عليها وجعلهما في مال الله.
ثم روى عن الحسن بن علي (عليه السلام) أن أبا بكر منع فاطمة وبني هاشم سهم ذي القربى وجعله في السلاح والكراع.
ثم روى بإسناده عن محمد بن إسحاق قال: سألت أبا جعفر محمد بن علي (عليه السلام) قلت: أرأيت عليا حين ولي العراق وما ولي من أمر الناس كيف صنع في سهم ذي القربى؟ قال: سلك بهم طريق أبي بكر وعمر، قلت: كيف ولم، وأنتم تقولون ما تقولون؟ قال: أما والله ما كان أهله يصدرون إلا عن رأيه، فقلت:
فما منعه؟ قال: كان يكره أن يدعي مخالفة أبي بكر وعمر، إنتهى ما أخرجه ابن أبي الحديد من كتاب أحمد بن عبد العزيز الجوهري (3).
وروى في جامع الأصول من سنن أبي داود عن جبير بن مطعم أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) لم يكن ليقسم لبني عبد شمس ولا لبني نوفل من الخمس شيئا كما قسم لبني هاشم، قال: وكان أبو بكر يقسم الخمس نحو قسم رسول الله (صلى الله عليه وآله) غير أنه لم يكن يعطي منه قربى رسول الله (صلى الله عليه وآله)