أعلم أي الأمرين، إنتهى (١). وقد مر اعتراف عمر بذلك في تنازع علي والعباس.
قال الفاضل المجلسي: ولم نجد أحدا من المخالفين أنكر كون فدك خالصة لرسول الله (صلى الله عليه وآله) في حياته، ولا أحدا من الأصحاب طعن على أبي بكر بانكاره ذلك مع أن ذلك إجماعي للمخالف والمؤالف، إذ القائل بأن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يصرف شيئا من غلة فدك وغيرها من الصفايا في بعض مصالح المسلمين، لم يقل بأنها لم تكن للرسول (صلى الله عليه وآله)، بل قال بأنه فعل ذلك على وجه التفضل وابتغاء مرضاة الله تعالى (٢).
وبالجملة هذه المقدمة مسلمة مشهورة، وقد مر جملة من الأخبار المتعلقة بذلك قبل الشروع في شرح الخطبة الشريفة.
الثانية: إن النبي (صلى الله عليه وآله) أعطى فدكا لفاطمة (عليها السلام) في حياته من باب النحلة والعطية، لأنه مضافا إلى عدم الخلاف في أنها (عليها السلام) ادعت النحلة مع عصمتها الثابتة بالأدلة، وشهد لها من ثبتت عصمته أيضا بالأدلة مثل علي (عليه السلام)، والمعصوم لا يدعي إلا الحق ولا يشهد إلا بالحق، ويدور معه الحق حيثما تحقق، قد ورد في الروايات الكثيرة في قوله تعالى: ﴿فآت ذا القربى حقه﴾ (3) انه لما نزلت هذه الآية على رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال:
ادعو لي فاطمة، فدعيت له فقال: يا فاطمة! قالت: لبيك يا رسول الله، فقال (صلى الله عليه وآله): فدك هي مما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، وهي لي خاصة دون المسلمين، وقد جعلتها لك لما أمرني الله به فخذيه لك ولولدك (4).
وقد مر قبل شرح الخطبة في مقام بيان فتح فدك أخبار كثيرة في هذا المعنى،