على عمل رسول الله وعهده الذي عهد فيه، فقلتما: نعم، وجئتماني الآن تختصمان يقول هذا أريد نصيبي من ابن أخي، ويقول هذا أريد نصيبي من امرأتي، والله لا أقضي بينكما إلا بذلك (1).
قلت: وهذا أيضا مشكل لأن أكثر الروايات انه لم يرو هذا الخبر إلا أبو بكر وحده، ذكر ذلك أعظم المحدثين حتى أن الفقهاء في أصول الفقه أطبقوا على ذلك في احتجاجهم بالخبر برواية الصحابي الواحد، حيث قال شيخنا أبو علي: لا يقبل في الرواية إلا رواية اثنين كالشهادة.
فخالفه المتكلمون والفقهاء كلهم، واحتجوا بقول رواية أبي بكر وحده (نحن معاشر الأنبياء لا نورث) حتى أن بعض أصحاب أبي علي تكلف لذلك جوابا فقال: قد روى أن أبا بكر يوم حاج فاطمة (عليها السلام) قال: أنشد الله امرء سمع من رسول الله في هذا شيئا، فروى مالك بن أوس بن الحدثان انه سمعه من رسول الله، وهذا الحديث السابق ينطق بأنه استشهد عمر طلحة والزبير وعبد الرحمن وسعدا فقالوا: سمعناه من رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فأين كانت هذه الروايات أيام أبي بكر، وما نقل أن أحدا من هؤلاء يوم خصومة فاطمة وأبي بكر روى من هذا شيئا (2).
وروى أيضا عن مالك بن أوس بن الحدثان قال: سمعت عمر وهو يقول للعباس وعلي وعبد الرحمن والزبير وطلحة: أنشدكم الله هل تعلمون أن رسول الله قال: إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة؟ قالوا: اللهم نعم، قال: أنشدكم الله هل تعلمون ان رسول الله يدخل في فيئة أهله السنة من صدقاته ثم يجعل ما بقي في بيت المال؟ قالوا: اللهم نعم.
فلما توفي رسول الله قبضها أبو بكر فجئت يا عباس تطلب ميراثك من ابن أخيك، وجئت يا علي تطلب ميراث زوجتك من أبيها، وزعمتما ان أبا بكر كان