قال بعض الأصحاب هنا ما حاصله: إن هذا الحديث عجيب لأنها إن كانت تطلب ميراثا فلا حاجة إلى الشهود، أو أباها نحلها فدكا فلا معنى لما رواه أبو بكر على ما في الروايات الاخر من قوله: نحن معاشر الأنبياء لا نورث.
وروي في الكشف ومصباح الأنوار بعد أن روى تمسك أبي بكر برواية نفي توريث الأنبياء في مقابل طلب فاطمة (عليها السلام) فدكا من جهة الوراثة: انه لما قبض رسول الله (صلى الله عليه وآله) جاءت فاطمة (عليها السلام) تطلب فدكا، فقال أبو بكر: إني لأعلم إن شاء الله انك لن تقولي إلا حقا ولكن هاتي بينتك، فجاءت بعلي (عليه السلام) فشهد، ثم جاءت بأم أيمن فشهدت، فقال: امرأة أخرى أو رجلا فاكتب لك بها (1).
فقال بعض الأفاضل حينئذ، هذا الحديث عجيب فإن فاطمة (عليها السلام) إن كانت مطالبة بميراث فلا حاجة بها إلى الشهود، فإن المستحق للتركة لا يفتقر إلى الشاهد إلا إذا لم يعرف صحة نسبه واعتزائه إلى الدارج، وما أظنهم شكوا في نسب فاطمة وكونها ابنة النبي (صلى الله عليه وآله)، وإن كانت تطلب فدكا وتدعي ان أباها نحلها إياها إحتاجت إلى إقامة البينة، ولم يبق لما رواه أبو بكر من قوله:
(نحن معاشر الأنبياء لا نورث) معنى، وهذا واضح جدا (2)، والظاهر أن الروايتين الأخيرتين واحدة ووقع الاختلاف من جهة النقل.
وفيه عن عروة انه كانت فاطمة (عليها السلام) قد سألت ميراثها أبا بكر مما تركه النبي (صلى الله عليه وآله) فقال لها: بأبي أنت وأمي، وبابي أبوك وأمي ونفسي إن كنت سمعت من رسول الله شيئا، أو أمرك بشئ لم أبتغ غير ما تقولين وأعطيتك ما تبتغين، وإلا فإني ابتغي ما أمرت به (3).
وروي فيه عن أبي البحتري انه لما جاءت فاطمة (عليها السلام) إلى أبي بكر