لوحي أوحى الله إليه، أو لاجتهاد رأيه على قول من أجاز له أن يحكم بالاجتهاد، أو لا يجوز؟ للنبي (صلى الله عليه وآله) ذلك؟!
فإن قال: لا يجوز، قال مالا يوافقه العقل ولا المسلمون عليه، وإن قال: يجوز ذلك، قيل له: فإن فاطمة (عليها السلام) ما اقتصرت على مجرد الدعوى بل قالت:
أم أيمن تشهد لي، فكان ينبغي أن يقول لها في الجواب: شهادة أم أيمن وحدها غير مقبولة، ولم يتضمن هذا الخبر ذلك، بل قال لها لما ادعت وذكرت من يشهد لها: هذا مال من مال الله لم يكن لرسول الله...، وهذا ليس بجواب صحيح (1).
وروي عن البحتري بن حسان قال: قلت لزيد بن علي (عليه السلام) وأنا أريد أن أهجن أمر أبي بكر: إن أبا بكر انتزع فدك من فاطمة (عليها السلام)، فقال:
إن أبا بكر كان رجلا رحيما، وكان يكره أن يغير شيئا فعله رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فأتته فاطمة (عليها السلام) فقالت: ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) أعطاني فدك، فقال لها: هل لك على هذا بينة؟
فجاءت بعلي (عليه السلام) فشهد لها، ثم جاءت أم أيمن فقالت: ألستما تشهدان اني من أهل الجنة؟ قالا: بلى - قال أبو زيد: يعني انها قالت لأبي بكر وعمر - قالت: فأنا أشهد أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أعطاها فدك، فقال أبو بكر: فرجل آخر وامرأة أخرى لتستحقي بها القضية، ثم قال أبو زيد: وأيم الله لو رجع الأمر إلي لقضيت فيها بقضاء أبي بكر (2).
ونقل في شرح ابن أبي الحديد انه كان ذلك مطلقا أي حديث حضور فاطمة (عليها السلام) عند أبي بكر لأجل فدك بعد عشرة أيام من وفاة رسول الله (صلى الله عليه وآله) (3).