السلام ويرده، كما إذا قرأ القرآن أو الحديث على الشيخ يقول: أقرأني فلان أي حملني على أن أقرأه عليه، ومنه: (أقرأه النبي (صلى الله عليه وآله) خمس عشر سجدة) أي حمله أن يجمع في قراءته ذلك، وقيل: أقرأه عليك أي أتلوه عليك، واقرأه مني السلام أي بلغه سلامي، ويقرئك السلام أي يبلغك السلام ويتلوه عليك (١).
وقوله تعالى: ﴿فاقرؤا ما تيسر من القرآن﴾ (٢) قيل: دلت الآية على وجوب قراءة شئ من القرآن، فيصدق دليل هكذا قراءة شئ من القرآن واجب، ولا شئ من القرآن في غير الصلاة بواجب، فيكون الوجوب في الصلاة وهو المطلوب.
وأورد عليه ان الكبرى ممنوعة، وسند المنع ان الوجوب إما عيني ولا إشعار به في الكلام، أو كفائي فعدمه في غير الصلاة ممنوع، بل يجب لئلا تندرس المعجزة.
وأجيب بان المراد الوجوب العيني، إذ هو الأغلب في التكاليف، وهو المتبادر عند الإطلاق، وقيل: المراد بالقراءة نفس الصلاة تسمية للشيء ببعض أجزائه، وعنى به صلاة الليل ثم نسخ بالصلوات الخمس، وقيل: الأمر في غير الصلاة لكنه على الاستحباب، واختلف في أقله، فقيل: أقله في اليوم والليلة خمسون آية، وقيل: مائة، وقيل: مأتان، وقيل: ثلث القرآن، قوله: (وقرآن الفجر) (٣) أي ما يقرأ في صلاة الفجر، والمراد صلاة الفجر (٤).
ويقال: أقرأه القرآن فهو مقرئ، ومنه: ﴿سنقرئك فلا تنسى﴾ (5)، وأصل الإقراء