بعضهم البدأة بقبر سيدنا إبراهيم ابن سيدنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
قال السيد: فتلخص فيمن يبدأ به ثلاثة آراء.
ويختم الزائر إذا رجع بمشهد إسماعيل بن جعفر الصادق، لأنه صار داخل سور المدينة، ومشاهد البقيع كلها خارج السور، ويذهب إلى زيارة مالك بن سنان والد أبي سعيد الخدري، ومشهد النفس الزكية فإنهما ليسا بالبقيع، وهو السيد الشريف محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن - مرتين - بن علي بن أبي طالب - رضي الله تعالى عنهم - قتل أيام أبي جعفر المنصور، وهذا المشهد في جبل (سلع).
ومنها: أنه يستحب أن يأتي قبور الشهداء بأحد.
وقال العلامة ابن الهمام: ويزور جبل أحد نفسه.
ففي الصحيح (جبل أحد يحبنا ونحبه).
ويبكر بعد صلاة الصبح بالمسجد النبوي حتى يعود، ويدرك الظهر به، ويبدأ بسيد الشهداء، وهو سيدنا حمزة - رضي الله تعالى عنه -.
قالوا: وأفضلها يوم الخميس، وكأنه لضيق الجمعة عن ذلك.
وقد قال محمد بن واسع: بلغني أن الموتى يعلمون بزوارهم يوم الجمعة، ويوما قبله ويوما بعده.
ومنها: أنه يستحب استحبابا متأكدا أن يأتي مسجد قباء وهو يوم السبت أولى ناويا التقرب بزيارته والصلاة فيه، وإذا قصد إتيانه توضأ وذهب إليه، ولا يؤخر الوضوء حتى يصل إليه.
ومنها: أن يأتي بقية الآثار المنسوبة للنبي - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة مما عملت يمينه أو جهته.
وكذا الآبار التي شرب منها الرسول - صلى الله عليه وسلم - وتوضأ أو اغتسل، فيتبرك بمائها، صرح جماعة من الشافعية وغيرهم باستحباب ذلك كله.
وقد كان ابن عمر يتحرى الصلاة والنزول والمرور حيث حل النبي - صلى الله عليه وسلم - ونزل وغير ذلك، وما نقل عن الإمام مالك مما يخالف هذا سد للذريعة تبعا لعمر - رضي الله تعالى عنه -.
فقد روى سعيد بن منصور عن المعرور بن سويد، أنه خرج مع عمر في حجة حجها، فلما رجع من حجته رأى الناس ابتدروا المسجد فقال ما هذا؟ فقالوا: مسجد صلى فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: هكذا هلك أهل الكتاب قبلكم، اتخذوا آثار الأنبياء بيعا، من عرضت له منكم فيه الصلاة فليصل، ومن لم يعرض له فليمض.