جماع أبواب سيرته - صلى الله عليه وسلم - في الرقي والتمائم الباب الأول في إذنه صلى الله عليه وسلم في الرقي المفهومة المعنى روى الحاكم عن أم سلمة - رضي الله تعالى عنها - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (استرقوا لها، فإن بها النظرة) الباب الثاني في نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن التمائم روى أبو داود وابن ماجة والحاكم وصححه عن ابن مسعود - رضي الله تعالى عنه - مرفوعا (أن الرقي والتمائم والترلة شرك).
التمائم: بمثناة فوقية فميمين بينهما ألف فهمزة: خرزة أو قلادة تعلق في الرأس، كانت الجاهلية تعتقد أن ذلك يدفع الآفات والترلة: بمثناة فوقية مكسورة فراء ولام مفتوحتين مخففا شئ كانت المرأة تجلب به محبة زوجها، وهو نوع من السحر، وإنما كان من الشرك، لأنهم كانوا يرون أنها تجلب المنافع وتدفع المضار بنفسها، وذلك شرك مع الله تعالى في ألوهيته، ولا يدخل في ذلك ما كان بأسماء الله وصفاته، ولا خلاف في شرعية الفزع إلى الله تعالى واللجوء إليه في كل ما وقع وما يتوقع، والرقي المنهي عنها هي ما أضيف فيها إلى الله أسماء الله تعالى شئ من ذكر الشياطين، والاستعانة بهم، والتعوذ بمردتهم، وما كان بالعجز الذي لا يفهم معناه.
وقال القرطبي: ما كان يرقى به في الجاهلية معا لا يعقل معناه يجب اجتنابه، وما كان بكلام الله تعالى أو بأسمائه فيجوز فإن كان مأثورا فيستحب، وما كان بغير أسماء الله تعالى من ملك أو صالح أو معظم من المخلوقات كالعرش فليس من الواجب اجتنابه ولا المشروع الذي يتضمن الالتجاء إلى الله تعالى، والتبرك بأسمائه فيكون تركه أولى، ونقل النووي عن القاضي عياض أن قول مالك اختلف في رقية اليهودي والنصراني المسلم وبالجواز قال الشافعي.
وروى ابن وهب عن مالك كراهة الرقية بالحديدة والملح، وعقد الخيط، والذي يكتب خاتم سليمان، وقال: لم يكن ذلك من أمر الناس القديم.