واجبة وجوب السنن المؤكدة، التي لا يسع تركها، ولا يغفلها إلا من لا خير فيه وقال ابن القصار: المشهور عن أصحابنا أنها واجبة في الجملة على الإنسان، وفرض عليه أن يأتي بها مرة في دهره، مع القدرة على ذلك.
قال الفاكهاني: في معنى المشهور، أنه اشتهر من قول أصحابنا، لا أعلم مخالفا.
وقيل: تجب في القعود آخر الصلاة، وهو مذهب الإمام الشافعي ومن تبعه.
وقيل: تحب في التشهد، وهو قول الشعبي وابن راهويه.
وقيل: تجب في الصلاة من غير تعيين محل، نقل ذلك عن أبي بكير من المالكية.
وقيل: يجب الإكثار منها من غير تقييد بعدد، قاله أبو بكر بن بكير من المالكية.
وقال بعض المالكية: فرض إسلامي جملي غير متعلق بعدد ولا وقت معين.
وقيل: يجب كلما ذكر، قاله الطحاوي وجماعة من الحنفية، والحليمي، وجماعة من الشافعية.
وقال ابن العربي من المالكية: إنه الأحوط.
قيل: في كل مجلس مرة، ولو تكرر ذكره مرارا، حكاه الزمخشري.
وقيل: في كل دعاء [حكاه أيضا].
[ومنها ما روي عن سهل بن محمد [...] آدم [...] بأمر الملائكة له بالسجود، لأنه لا يجوز أن يكون الله مع الملائكة في هذا التعريف، فتشريف يصدر عنه أبلغ من تشريف يختص به الملائكة.
ومنها: ما ذكره عن ابن أبي الدنيا، عن ابن أبي فديك سمعت بعض من أدركت يقول:
بلغنا أنه من وقف عند قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال هذه الآية ثم قال: صلى الله عليك يا محمد سبعين مرة ناداه ملك - صلى الله عليك يا فلان لم يسقط لك حاجة] (1).
ومنها أنه عبر فيها بالنبي - صلى الله عليه وسلم -، ولم يقل: على محمد، كما وقع لغيره من الأنبياء - صلى الله عليه وسلم - لقوله: يا آدم، يا يحيى، يا عيسى، يا إبراهيم لما في ذلك من الفخامة والكرامة التي اختص بها عن سائر الأنبياء، إشعارا بعلو المقدار، وإعلاما بالتفضيل على سائر الرسل