سبل الهدى والرشاد - الصالحي الشامي - ج ١٢ - الصفحة ٤١٢
واجبة وجوب السنن المؤكدة، التي لا يسع تركها، ولا يغفلها إلا من لا خير فيه وقال ابن القصار: المشهور عن أصحابنا أنها واجبة في الجملة على الإنسان، وفرض عليه أن يأتي بها مرة في دهره، مع القدرة على ذلك.
قال الفاكهاني: في معنى المشهور، أنه اشتهر من قول أصحابنا، لا أعلم مخالفا.
وقيل: تجب في القعود آخر الصلاة، وهو مذهب الإمام الشافعي ومن تبعه.
وقيل: تحب في التشهد، وهو قول الشعبي وابن راهويه.
وقيل: تجب في الصلاة من غير تعيين محل، نقل ذلك عن أبي بكير من المالكية.
وقيل: يجب الإكثار منها من غير تقييد بعدد، قاله أبو بكر بن بكير من المالكية.
وقال بعض المالكية: فرض إسلامي جملي غير متعلق بعدد ولا وقت معين.
وقيل: يجب كلما ذكر، قاله الطحاوي وجماعة من الحنفية، والحليمي، وجماعة من الشافعية.
وقال ابن العربي من المالكية: إنه الأحوط.
قيل: في كل مجلس مرة، ولو تكرر ذكره مرارا، حكاه الزمخشري.
وقيل: في كل دعاء [حكاه أيضا].
[ومنها ما روي عن سهل بن محمد [...] آدم [...] بأمر الملائكة له بالسجود، لأنه لا يجوز أن يكون الله مع الملائكة في هذا التعريف، فتشريف يصدر عنه أبلغ من تشريف يختص به الملائكة.
ومنها: ما ذكره عن ابن أبي الدنيا، عن ابن أبي فديك سمعت بعض من أدركت يقول:
بلغنا أنه من وقف عند قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال هذه الآية ثم قال: صلى الله عليك يا محمد سبعين مرة ناداه ملك - صلى الله عليك يا فلان لم يسقط لك حاجة] (1).
ومنها أنه عبر فيها بالنبي - صلى الله عليه وسلم -، ولم يقل: على محمد، كما وقع لغيره من الأنبياء - صلى الله عليه وسلم - لقوله: يا آدم، يا يحيى، يا عيسى، يا إبراهيم لما في ذلك من الفخامة والكرامة التي اختص بها عن سائر الأنبياء، إشعارا بعلو المقدار، وإعلاما بالتفضيل على سائر الرسل

(1) ما بين المعكوفين سقط في أ.
(٤١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 ... » »»
الفهرست