الباب السادس في انتقاض عهد الذمي إذا ذم المقام الشريف ووجوب قتله والنص على ذلك [كذلك ينتقض عهد من سب منهم، ويحل لنا دمه، فكما لم يحصن الإسلام من سبه من القتل كذلك لا تحصنه الذمة.
قال القاضي أبو الفضل: ما ذكره ابن سحنون عن نفسه وعن أبيه مخالف لقول ابن القاسم فيما خفف عقوبتهم فيه مما به كفروا، فتأمله.
ويدل على أنه خلاف ما روي عن المدنيين في كذلك، فحكى أبو المصعب الزهري، قال: أتيت بنصراني قال: والذي اصطفى عيسى على محمد، فاختلف على فيه، فضربته حتى قتلته، أو عاش يوما وليلة، وأمرت من جر برجله، وطرح على مزبلة، فأكلته الكلاب.
وسئل أبو المصعب عن نصراني قال: عيسى خلق محمدا. فقال: يقتل.
وقال ابن القاسم: سألنا مالكا عن نصراني بمصر شهد عليه أنه قال: مسكين محمد، يخبركم أنه في الجنة، ما له ينفع نفسه! إذ كانت الكلاب تأكل ساقيه، لو قتلوه استراح منه الناس.
قال مالك: أرى أن تضرب عنقه].
الباب السابع في عدم قبول توبته إذا سب مع بقائه على كفره [...] [قلت وهو مذكور في ثنايا البابين السابقين].
الباب الثامن في أن توبته بالإسلام هل هي صحيحة مسقطة للقتل أم لا وهل يستتاب بالإسلام ويدعي الندم قال القاضي: [إن تاب على القول بقبول توبته فهذا يدرأ عنه القتل، ويتسلط عليه اجتهاد الإمام بقدر شهرة حاله، وقوة الشهادة عليه، وضعفها، وكثرة السماع عنه، وصورة حاله من التهمة في الدين والنبز بالسفه والمجون، فمن قوي أمره أذاقه من شديد النكال من التضييق في السجن، والشد في القيود إلى الغاية التي هي منتهى طاقته بما لا يمنعه القيام لضرورته، ولا