الباب الثالث في نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن التداوي بالخمر وغيرها مما يذكر روى الإمام أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي عن وائل بن حجر - رضي الله تعالى عنه - أن طارق بن سويد الجعفي - رضي الله تعالى عنه - سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الخمر؟
فنهاه أو كره أن يصنعها، فقال: إنما أصنعها للدواء فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إنها ليست بدواء ولكنها داء) (1).
وروى أبو يعلي وابن حبان في صحيحه والطبراني عن أم سلمة - رضي الله تعالى عنها - قالت: اشتكت ابنة لي فنبذت لها في تور، فرآه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يغلي فقال: (ما هذا)؟
فقلت: إن ابنة لي اشتكت فنبذت لها هذا فقال: (إن الله تعالى لم يجعل شفاء كم في حرام) (2).
وروى الترمذي عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - قال: نهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كل دواء خبيث كالسم ونحوه.
وروى أبو داود والأمام أحمد والترمذي وابن ماجة والحاكم بلفظ: نهى عن الدواء الخبيث يعني السم.
وروى أبو داود والنسائي عن عبد الرحمن بن عثمان - رضي الله تعالى عنه - قال (إن طبيبا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ضفدع يجعلها في دواء فنهاه عن قتلها (3).
وروى الإمام أحمد وابن ماجة عن طارق بن سويد - رضي الله تعالى عنه - قال: قلت: يا رسول الله، إن بأرضنا أعنابا نعتصرها فنشرب منها؟ فقال: (لا) فراجعته فقال: (لا) فقلت: إنا نستشفي بها للمريض، فقال: (إن ذلك ليس بشفاء. ولكنه داء) (4).
وروى ابن عساكر عن أبي أمامة - رضي الله تعالى عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
(من أكل الطين حوسب على ما نقص من لونه).
وروى الطبراني في الكبير عن سلمان وابن عدي والبيهقي عن أبي هريرة - رضي الله