وروى أبو نعيم في الطب عن سلمى وكانت خادمة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قالت: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا اشتكي أحد منا رجله فقال: (اذهب فاخضبها بالحناء) وفي لفظ: قال كنت أخدم النبي - صلى الله عليه وسلم - فما كانت تصيبه قرحة ولا نكبة ألا أمرني أن أضع عليها الحناء.
الباب التاسع والأربعون في علاجه - صلى الله عليه وسلم - الخراج والحكة ونحوهما روى ابن عساكر والخرائطي في مكارم الأخلاق عن أسماء بنت أبي بكر - رضي الله تعالى عنهما - قالت: خرج في عنقي خراج فتخوفت منه، فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ضعي يدك عليه ثم قولي ثلاث مرات: (بسم الله، اللهم أذهب عني شر ما أجد بدعوة نبيك الطيب المبارك، المكين عندك بسم الله) (1).
وروى أبو نعيم في الطب عن أنس - رضي الله تعالى عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص من حرير، من حكة كانت بجلدهما.
تنبيهات الأول: قد تقدم أنه - عليه الصلاة والسلام - أرخص لب الحرير للقمل، فيحتمل أن تكون العلتان بإحدى الرجلين، أو أن الحكة حصلت من القمل فنسب العلة تارة إلى السبب، وتارة إلى المسبب.
الثاني: قال النووي: هذا الحديث صريح في الدلالة بمذهب الشافعي ومرافقيه، أنه يجوز لبس الحرير للرجل إذا كانت به حكة، لما فيه من البرودة، وكذا للقمل، وما في معنى ذلك، وقال مالك: لا يجوز وتعقب قوله لما فيه من البرودة فإن الحرير حار، والصواب أن الحكة فيه لخاصية فيه تدفع الحكة.
وقال ابن القيم: وإذا اتخذ منه ملبوس كان معتدل الحرارة في مزاجه مسخنا للبدن، وقال الرازي: الإبريسم أسخن من الكتان، وأبرد من القطن يربي اللحم، وكل لباس حسن، فإنه يهزل ويصلب البشرة، فملابس الأوبار والأصواف تسخن وتدفئ، وملابس الكتان والحرير والقطن تدفي ولا تسخن، فثياب الكتان باردة يابسة، وثياب الصوف حارة يابسة، وثياب القطن معتدلة الحرارة، وثياب الحرير ألين من القطن وأقل حرارة منه، ولما كانت ثياب الحرير كذلك وليس فيها شئ من اليبس والخشونة الكائنين في غيرها صارت نافعة من الحكة.