الباب الثالث والعشرون في سيرته - صلى الله عليه وسلم - في الكي وفيه أنواع:
الأول: فيما قيل إنه - صلى الله عليه وسلم - اكتوى قال الحافظ - رحمه الله تعالى -: لم أر في أثر صحيح أنه اكتوى، إلا أن القرطبي نسب إلى (أدب النفوس) للطبري أنه - صلى الله عليه وسلم - اكتوى ذكره الحليمي بلفظ (روى أنه اكتوى للجرح الذي أصابه بأحد) قال الحافظ: والثابت في الصحيح في غزوة أحد (أن فاطمة - رضي الله تعالى عنها - أحرقت حصيرا فحشت به جرحه) وليس هذا الكي المعهود.
الثاني: في نهيه - صلى الله عليه وسلم - عنه لغير حاجة.
روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي عن عمران بن حصين - رضي الله تعالى عنه - نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الكي، فاكتوينا فما أفلحنا ولا أنجحنا).
وروى الإمام أحمد بسند جيد عن عقبة بن عامر - رضي الله تعالى عنه - قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الكي، وكان يكره شرب الحميم.
وروى الطبراني في الكبير برجال الصحيح وابن قانع عن سعد الطفري - رضي الله تعالى عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - (نهى عن الكي) وفي لفظ قال: (أنهي عن الكي) وقال: (أكره شرب الحميم) (1).
وروى الطبراني في الكبير عن عمران بن حصين - رضي الله تعالى عنه - أن رجلا جاء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومعه أخوه وقد سقي فقال: يا رسول الله إن أخي قد سقي بطنه فأتينا الأطباء فأمروني بالكي أفأكويه؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (لا تكوه ورده إلى أهله فمر به بعير، فضرب بطنه فأحمص بطنه فأتى به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: (أما إنك لو أتيت به الأطباء، قلت: النار شفته) (2).
وروى الإمام أحمد برجال الصحيح ومسدد وأبو نعيم في الطب عن عائشة - رضي الله تعالى: عنها - قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (مكان الكي التكميد ومكان العلاق السعوط ومكان النفخ اللدود) (3).