الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض، وفي لفظ بأرض فلاة، وما ينوبه من الدواب والسباع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث ".
وروى الشيخان عن عبد الله بن زيد الأنصاري - رضي الله تعالى عنه - قال: شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخيل أو يجد الشئ في الصلاة قال: " لا ينصرف حتى يسمع صوتا، أو يجد ريحا ".
وروى أبو داود عن علي - رضي الله تعالى عنه - قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرت المقداد بن الأسود، فسأله فقال: فيه الوضوء، وفي رواية " توضأ واغسل ذكرك ".
وروى الإمام الشافعي والبيهقي عن المقداد - رضي الله تعالى عنه - أن عليا - رضي الله تعالى عنه - أمره أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم إذا دنا الرجل من امرأته فخرج منه المذي ماذا عليه؟
فقال: ينضح الماء على فرجه وليتوضأ وضوءه للصلاة.
وروى الإمام أحمد والترمذي عن سهل بن حنيف - رضي الله تعالى عنه - قال: كنت ألقى من المذي شدة وعناء وكنت أكثر - وفي لفظ - فأكثر من الاغتسال، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " إنما يجزيك من ذلك الوضوء "، فقال: يا رسول الله، فكيف ما يصيب ثوبي منه؟ فقال: " إنما يكفيك كف من ماء تنضح به من ثوبك ".
وروى البخاري عن أبي بن كعب - رضي الله تعالى عنه - أنه قال: يا رسول الله، إذا جامع الرجل المرأة، فلم ينزل قال: " يغسل ما مسته المرأة منه، ثم يتوضأ " وفي رواية سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يصيب المرأة، ثم يكسل قال: " يغسل ما أصابه من المرأة ثم يتوضأ، ويصلي ".
وروى الإمام أحمد عن أسيد بن حضير - رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن لحوم الإبل، فقال: " توضأ من لحومها، وسئل عن لحوم الغنم "، فقال: لا تتوضأ من لحومها.
وروى الترمذي وصححه عن خزيمة بن ثابت - رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن مسح الخفين، فقال: " للمسافر ثلاثة أيام، والمقيم يوم وليلة ".
وروى ابن أبي شيبة وأبو داود عن أبي عمارة - رضي الله تعالى عنه - قال: يا رسول الله، المسح على الخفين، قال: " نعم يوما ويومين "، قال: وثلاثة قال: " نعم ".