الباب الثاني في شرائه وبيعه - صلى الله عليه وسلم - وفيه أنواع:
الأول: في بيعه:
روى البخاري عن جابر - رضي الله عنه - قال: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا من أصحابه أعتق غلاما له عن دبر ولم يكن له مال غيره، فباعه بثمانمائة درهم ثم أرسل ثمنه إليه (1).
وروى مسلم والأربعة عنه، قال: جاء عبد فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الهجرة، ولم يشعر صلى الله عليه وسلم أنه عبد، فجاء سيده يريده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعنيه فاشتراه بعبدين أسودين، ثم لم يبايع أحدا بعد ذلك حتى يسأله " أعبد هو "؟ (2).
وروى البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجة والدار قطني عن عبد المجيد بن وهب - رحمه الله تعالى - قال: قال لي العداء بن خالد - رضي الله تعالى عنه - ألا أقرؤك كتابا كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى منه عبدا أو أمة لا داء ولا غائلة ولا خبثة بيع المسلم المسلم (3).
الثاني: في ذكر من اشتراه صلى الله عليه وسلم:
روى الأربعة وصححه الترمذي عن سويد بن قيس - رضي الله تعالى عنه - قال: جلبت أنا ومخرمة العبدي برا من هجر، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فساومنا من شراء سراويل وعندنا وزان يزن بالاجر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للوزان زن وأرجح (4).
وروى الإمام أحمد وابن ماجة وأبو داود والنسائي عن أبي صفوان مالك بن عميرة - رضي الله تعالى عنه - قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يهاجر، فاشترى مني رجل سراويل فأرجح لي.
وروى الطبري برجال ثقات والإمام أحمد وأبو داود عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى عيرا قدمت فربح فيها أوقية فتصدق بها على أرامل بني