فقد فسر بعض أهل العلم الحديث إذا اطلع عليه فأعجبه، إنما معناه يعجبه ثناء الناس عليه بهذا.
وروى ابن ماجة عن كلثوم الخزاعي - رضي الله تعالى عنه - قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل، فقال: يا رسول الله، كيف لي أن أعلم إذا أحسنت، وإذا أسأت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا قال جيرانك قد أحسنت، فقد أحسنت، وإذا قال جيرانك قد أسأت، فقد أسأت " (1).
وروى الإمام أحمد عن ابن مسعود - رضي الله تعالى عنه - أن رجلا قال: يا رسول الله، كيف لي أن أعلم إذا أحسنت، وإذا أسأت؟ قال: " إذا سمعتهم يقولون: قد أحسنت، فقد أحسنت، وإذا سمعتهم يقولون: قد أسأت، فقد أسأت ".
الثالث: في بعض فتاويه صلى الله عليه وسلم في الطهارة وما يتعلق بها:
روى الإمام الشافعي عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر، ومعنا القليل من الماء، إن توضأنا به عطشنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " هو الطهور ماؤه الحل ميتته ".
وروى أبو داود والترمذي والإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري - رضي الله تعالى عنه - قال: قيل يا رسول الله، أنتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض والنتن ولحوم الكلاب؟ قال: " الماء الطهور لا ينجسه شئ ".
وروى الدارقطني عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحياض التي تكون بين مكة والمدينة، فقيل له: إن السباع والكلاب ترد عليها؟ فقال: " لها ما أخذت في بطونها، ولنا ما بقي طهور ".
وروى ابن ماجة عن أبي سعيد - رضي الله تعالى عنه - قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحياض التي بين مكة والمدينة تردها السباع والكلاب والمر وعن الطهارة بها، فقال: " لها ما حملت في بطونها، ولنا ما بقي طهور ".
روى الإمام الشافعي والدارقطني عن جابر - رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عما أفضلته الحمر أنتوضأ بما أفضلته الحمر؟ قال: " نعم، وبما أفضلت السباع ".
وروى الإمام أحمد وأبو داود عن عبد الله بن عمر - رضي الله تعالى عنه - أن رسول