الباب الثاني في العطايا وفيه أنواع:
الأول: في وعظه من أعطاه شيئا فرده:
والثاني: في إعطائه صلى الله عليه وسلم شيئا لقوم يتألفهم للايمان وتركه الآخرين لوثوقه بإيمانهم:
عن عمرو بن ثعلبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بشئ فقسمه فأعطى رجلا وترك رجلا فبلغه.
الثالث: في إهدائه صلى الله عليه وسلم لجماعة من أصحابه وغيرهم:
وروى الإمام أحمد والطبراني عن أم كلثوم بنت أبي سلمة قالت لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة، قال لها: " إني قد أهديت إلى النجاشي حلة وأواقي من مسك ولا أرى النجاشي إلا قد مات ولا أرى هديتي إلا مردودة علي، فإن ردت علي فهي لك " فكان كما قال صلى الله عليه وسلم وردت عليه هديته، فأعطى كل امرأة من نسائه أوقية مسك، وأعطى أم سلمة بقية المسك والحلة، ورواه مسدود والإمام أحمد وأبو يعلى وابن حبان والحاكم عن أم سلمة - رضي الله تعالى عنها - (1).