امرئ مسلم بيمينه أوجب له النار وحرم عليه الجنة "، فقال: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟
قال: " وإن كان قضيبا من أراك " (1).
وروى الإمام أحمد والطبراني في الكبير عن عمر - رضي الله تعالى عنه - قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم " أن صاحب الدابة أحق بصدرها " (2).
وروى الطبراني بسند ضعيف عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى كل واحد منهما بشهود عدول وفي عدة واحدة فساهم بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: " اللهم اقض بينهما ".
وروى الطبراني عن سمرة أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعير فأقام كل واحد منها بينة أنه له، فقضى به بينهما (3).
وروى البيهقي عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " اليمين على طالب الحق ".
وروى أحمد بن منيع والطبراني برجال ثقات عن موسى بن عمير - رضي الله تعالى عنه - قال: كان بين امرئ القيس ورجل من حضرموت خصومة فارتفعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال للحضرمي: " بينتك وإلا قسمته "، فقال: يا رسول الله، إن حلف ذهب بأرضي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من حلف يمينا كاذبة ليقطع في حق أخيه لقي الله، وهو عليه غضبان "، فقال امرؤ القيس من تركها وهو يعلم أنها حق قال: فأشهد أني قد تركتها (4).
وروى الطبراني برجال ثقات عن خزيمة بن ثابت - رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى فرسا من سوار بن الحارث فجحده فشهد له خزيمة بن ثابت فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما حملك على الشهادة ولم تكن معنا حاضرا " فقال: صدقك لما جئت به، وعلمت أنك لا تقول إلا حقا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من شهد له خزيمة أو شهد عليه فحسبه " (5).
وروى البخاري من طريق عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سمحاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " البينة أوحد في