جماع أبواب سيرته - صلى الله عليه وسلم - في الايمان والنذور الباب الأول في ألفاظ حلف بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غيره بها وتحذيره - صلى الله عليه وسلم - الحالف من اليمين الفاجرة، وألفاظ حلف هو بها وما نهى عن الحلف به وفيه أنواع:
الأول: في ألفاظ حلف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم غيره بها:
روي عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل، احلف بالله الذي لا إله إلا هو ماله عندك شئ يعني للمدعي (1).
وروي عن البراء بن عازب - رضي الله تعالى عنهما - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا رجاله من علماء اليهود، فقال: أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى - صلى الله عليه وسلم - الحديث (2).
الثاني: في تحذيره صلى الله عليه وسلم من اليمين الفاجرة:
روى الإمام أحمد وأبو داود عن عمران بن الحصين - رضي الله تعالى عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين كاذبة مصبورة متعمدا فليتبوأ مقعده من النار (3).
الثالث: فيما كان صلى الله عليه وسلم يحلف به:
روى الإمام أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - قال: أكثر ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحلف، لا، ومقلب القلوب، ولفظ ابن ماجة والنسائي لا ومفرق القلوب (4).
وروى الإمام أحمد وأبو داود عن أبي سعيد الخدري - رضي الله تعالى عنه - أن رسول