الباب الرابع في طلاقه - صلى الله عليه وسلم - ورجعته وإيلائه وهجره نساءه والعدة والاستبراء وفيه أنواع:
الأول: في طلاقه ورجعته:
روى أبو يعلى والبزار والحاكم عن أنس - رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين طلق حفصة أمر أن يراجعها فراجعها (1).
روى أبو يعلى والبزار برجال ثقات عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - قال: دخل عمر على حفصة، وهي تبكي، فقال: ما يبكيك؟ لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم - طلقك مرة ثم راجعك من أجلي، والله لئن كان طلقك مرة أخرى لا أكلمك أبدا (2).
وروى الطبراني بسند فيه ضعف عن الهيثم أو أبي الهيثم أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق سودة بنت زمعة تطليقة فجلست في طريقه فلما مر سألته الرجعة، وأن تهب قسمها لأي أزواجه شاء رجاء أن تبعث يوم القيامة زوجته فراجعها وقبل ذلك منها (3).
وروى الطبراني برجال ثقات إلا عمر بن صالح الحضرمي فيحرر رجاله عن عقبة بن عامر - رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق حفصة فبلغ ذلك عمر بن الخطاب، فوضع التراب على رأسه، وقال: ما يعبأ الله بك يا ابن الخطاب بعدها. فنزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله تعالى يأمرك أن تراجع حفصة ثم راجعها رحمة بعمر (4).
وروى أبو داود والنسائي وابن ماجة عن عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق حفصة (ثم راجعها) (5).
الثاني: في إيلائه صلى الله عليه وسلم من نسائه وهجره لهن:
روى البخاري والنسائي عن أنس والإمام أحمد والشيخان والترمذي عن أم سلمة ومسلم عن جابر والبخاري والنسائي عن ابن عباس.
والإمام أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجة عن الزهري وابن ماجة عن عائشة والإمام أحمد عن ابن عمر.