الباب الخامس في نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن الغلول وتركه أخذ المغلول من الغال إذا جاء به بعد القسمة وتركه الصلاة على الغال، وإحراقه متاع الغال واكفائه قدورا لأنها أنهبت من الغنيمة وفيه أنواع:
الأول: في نهيه عن الغلول وإخباره صلى الله عليه وسلم بأن الغال في النار:
روى البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله تعالى عنه - قال: كان على ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركرة فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " هو في النار، فوجدوا عباءة قد غلها " (1).
وروى مسلم عن عدي بن عمرة - رضي الله تعالى عنه - قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا يؤتى به يوم القيامة، فقام إليه رجل أسود من الأنصار كأني أنظر إليه، فقال: يا رسول الله، اقبل عني عملك، قال:
وما لك؟ قال: سمعتك تقول كذا وكذا، وأنا أقوله الان من استعملناه منكم على عمل فيجئ بقليله وكثيره فما أوتى منه أخذ وما نهي عنه انتهى (2).
وروى أيضا عن عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه - قال: لما كان خيبر أقبل نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: فلان شهيد، وفلان شهيد، حتى مروا على رجل، فقالوا:
فلان شهيد فقال النبي صلى الله عليه وسلم " كلا، إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة، وروى أن الشملة التي غلها يوم أحد لتلتهب عليه نارا " (3).
الثاني: في إحراقه صلى الله عليه وسلم متاع الغال:
روى أبو داود عن عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا وجدتم الرجل قد غل فأحرقوا متاعه واضربوه ".
الثالث: في اكفائه صلى الله عليه وسلم قدورهم:
روى أبو داود عن عاصم عن أبيه عن رجل من الأنصار قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم