جماع أبواب سيرته - صلى الله عليه وسلم - في الصيد والذبائح الباب الأول في آدابه - صلى الله عليه وسلم - في الذبائح وما أرشد إليه منها روى أبو داود عن جابر - رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة نحر جزورا أو بقرة (1)، وروي عن عبد الرحمن بن سابط - رحمه الله تعالى - قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة ينحرون البدن معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها، ورواه أبو داود عن جابر - رضي الله تعالى عنه -، وعن أبي الزبير عنه (2).
وروي عن أبي سعيد الخدري - رضي الله تعالى عنه - قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بغلام يذبح شاة وما يحسن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم...
وروى الطبراني برجال الصحيح عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنه - قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل وضع رجله على صفحة شاة، وهو يحد شفرته، وهي تلحظ إليه ببصرها، قال:
أفلا قتل هذا أتريد أن تميتها ميتتين (3).
وروى ابن ماجة عن أنس - رضي الله تعالى عنه - قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذبح أضحية بيده واضعا قدمه على صفاحها (4).
وروى الإمام أحمد برجال الصحيح عن رجل من الأنصار - رضي الله تعالى عنهم - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أضجع أضحيته ليذبحها، فقال له: أعني على ضحيتي فأعانه (5).
وروي عن النعمان بن أبي فاطمة أنه اشترى كبشا أقرن أعين وأن النبي صلى الله عليه وسلم رآه فقال كأن هذا الكبش الذي ذبح إبراهيم فعمد رجل من الأنصار فاشترى للنبي صلى الله عليه وسلم من هذه الصفة فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فضحى به (6).