الباب الثالث في آداب جامعة تتعلق بالايمان وفيه أنواع:
الأول: في حكمه صلى الله عليه وسلم في النية في اليمين وأنها على نية الحلف:
روى الإمام أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والدارقطني عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يمينك على ما يصدقك عليك صاحبك (1)، ولمسلم وابن ماجة: اليمين على نية المستحلف، زاد ابن ماجة إنما اليمين (2).
الثاني: في أمره صلى الله عليه وسلم بإبرار القسم:
وروى الإمام أحمد برجال الصحيح والدارقطني عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - قالت: أهدت إلي امرأة ثمرا في طبق فأكلت بعضه، فقالت: أقسمت عليك إلا أكلت بقيته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " بريها، فإن الاثم على المحنث " (3).
وروى ابن ماجة عن البراء بن عازب - رضي الله تعالى عنهما - قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإبرار القسم (4).
وروى الطبراني عن ابن مسعود - رضي الله تعالى عنه - قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإبرار القسم (5).
الثالث: في حكمه صلى الله عليه وسلم أن المكره لا حنث عليه:
روى البيهقي عن واثلة بن الأسقع وابن أمامة - رضي الله تعالى عنهما - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المقهور يمين (6).