الباب الثالث في أحكامه وأقضيته في النكاح والطلاق والخلع والرجعة والايلاء والظهار واللعان وإلحاق الولد وغير ذلك مما يذكر وفيه أنواع:
الأول: في النكاح:
روى البيهقي عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالغربال " (1).
وروى الإمام أحمد وابن حبان والطبراني والحاكم وأبو نعيم في " الحلية والبيهقي والضياء عن ابن الزبير - رضي الله تعالى عنهما - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعلنوا النكاح (2).
وروى البيهقي وضعفه عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
" أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد، واضربوا عليه بالدفوف، وليولم أحدكم ولو بشاة، وإذا خطب أحدكم امرأة وقد خضب بالسواد فليعلمها لا يغر بها " (3).
وروى الترمذي، وقال حسن غريب عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف " (4).
وروى مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن أثر صفرة قال: ما هذا؟ قال يا رسول الله إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب قال: " بارك الله لك أولم ولو بشاة " (5).
وروى الامام مالك عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه " (6).
وروى البخاري عن الحسن قال حدثني معقل بن يسار أن قوله تعالى (فلا تعضلوهن) نزلت فيه قال: زوجت أختا لي من رجل فطلقها حتى انقضت عدتها فجاء يخطبها فقلت له: زوجتك وقربتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها! لا والله لا تعود إليك