الباب السادس في سيرته - صلى الله عليه وسلم - في الدعاوى والبينات وفصل الخصومات:
روى الإمام أحمد والطبراني في الكبير برجال ثقات عن عمارة بن حزم والطبراني برجال ثقات عن بلال بن الحارث والطبراني بسند جيد عن زيد بن ثابت والطبراني عن أبي سعيد والطبراني عن عبد الله بن عمر والإمامان وأحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة والدارقطني عن علي، والدارقطني عن ابن عباس والشافعي وأبو داود والترمذي وابن ماجة والدارقطني عن أبي هريرة والشافعي وأحمد والترمذي وابن ماجة والدارقطني عن جابر والدارقطني عن علي والدارقطني عن ابن عمر وابن ماجة عن جابر بن عبد الله - رضي الله تعالى عنهم - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد مع اليمين (1).
روى الترمذي والدارقطني بسند ضعيف عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته: " البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه " (2).
وروى الأئمة إلا مالكا عن ابن عباس وابن جرير عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء قوم وأموالهم، ولكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر " (3).
وروى الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجة والدارقطني عن عبد الله بن عمرو - رضي الله تعالى عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا تجوز شهادة خائن، ولا خائنة، ولا ذو غمر على أخيه ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت وتجوز شهادتهم لغيرهم " (4).
وروى الترمذي والدارقطني عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا تجوز شهادة خائن، ولا خائنة " (5).