وروى أبو نعيم في الحلية عن عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه - قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مواكلة الحائض، قال: واكلها.
وروى الإمام الشافعي والبخاري عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - أن أم حبيبة - رضي الله تعالى عنها - استحيضت سبع سنين، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنما هو عرق، وليست بالحيضة، فأمرها أن تغتسل وتصلي، وكانت تغتسل وتصلي، وكانت تغتسل لكل صلاة وتجلس في المركن فيعلو الدم.
وروى البخاري عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت:
يا رسول الله، إني امرأة أستحاض، فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، إنما هو عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإن أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي، وفي لفظ عند ابن أبي شيبة وليست بالحيض، اجتنبي الصلاة أيام حيضتك ثم اغتسلي وتوضأي لكل صلاة، ثم صلي ولو بسط الدم على الحصير.
وروى النسائي والحاكم عن عائشة أن أم حبيبة استحيضت فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " إن هذه ليست بالحيضة، ولكن هذا عرق، فإذا أدبرت الحيضة، فاغتسلي وصلي، وإذا أقبلت فاتركي لها الصلاة ".
وروى مسلم والنسائي عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها قالت: يا رسول الله، إني لا أطهر، أفأدع الصلاة فقال: " إنما ذلك عرق فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم، ثم صلي ".
وروى أبو داود والنسائي بلفظ: أنها شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم فقال: " إنما ذلك عرق، انظري إذا أتى قرؤك فتطهري ثم صلي ما بين القرء إلى القرء ".
وروى الدارقطني عن أم سلمة - رضي الله تعالى عنها - أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كم تجلس المرأة إذا ولدت؟ قال: " تجلس أربعين يوما، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك ".
وروى أيضا عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - نحوه.
الرابع: في بعض فتاويه صلى الله عليه وسلم في الصلاة وما يتعلق بها.
روى الإمام أحمد عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن أفضل الأعمال، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الصلاة قال ثم مه؟ قال:
الصلاة، قال: ثم مه؟ قال: الصلاة، قال: فلما غلب عليه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجهاد في سبيل الله، قال الرجل: فإن لي والدين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آمرك بالوالدين خيرا "... وساق الحديث.