الباب الرابع في صرفه - صلى الله عليه وسلم - الفئ والخمس:
وروى أبو داود عن عمرو بن عبسة - رضي الله تعالى عنه - قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بعير من المغنم، فلما صلى أخذ وبرة من جنب البعير، ثم قال: " ولا يحل لي من غنائمكم مثل هذا إلا الخمس، والخمس مردود فيكم " (1)، ورواه الإمام أحمد والنسائي وأبو يعلى بسند ضعيف عن عبادة بن الصامت وروى الإمامان الشافعي وأحمد والشيخان والنسائي وابن ماجة عن جبير بن مطعم - رضي الله تعالى عنه - قال: لما كان يوم خيبر وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذوي القربى في بني هاشم والمطلب، وترك بني نوفل، وبني عبد شمس فانطلقت أنا وعثمان بن عفان، فقلنا: يا رسول الله، هؤلاء بنو هاشم، لا ينكر فضلهم لمكانك الذي وصفك الله به، فما بال إخوتنا بني عبد المطلب أعطيتهم من الخمس وتركتنا وقرابتنا واحدة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " أنا وبنو عبد المطلب لا نفترق في جاهلية ولا إسلام، إنما نحن وهم كشئ واحد وشبك بين أصابعه " (2).
وروى الإمام أحمد برجال الصحيح عن عوف بن مالك - رضي الله تعالى عنه - قال:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه الفئ قسمه في يومه، فأعطى الأهل حظين، والعزب حظا، فدعينا وكنت أدعى قبل عمارا فدعيت فأعطاني حظين وكان لي أهل ثم دعي عمار بن ياسر فأعطاه حظا واحدا (3).
وروى الطبراني بسند لا بأس به عن ثابت بن الحرث الأنصاري - رضي الله تعالى عنه - قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر لسهلة بنت عاصم ولا بنت لها ولدت (4).
وروى الطبراني برجال الصحيح عن زينب امرأة عبد الله الثقفية - رضي الله تعالى عنها - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها بخيبر خمسين وسقا تمرا وعشرين وسقا شعيرا بالمدينة (5).
وروى الإمام أحمد عن أبي الزبير - رحمه الله تعالى - قال: سئل جابر بن عبد الله - رضي الله تعالى عنه - كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع بالخمس؟ قال: كان يحمل الرجل منه في سبيل الله ثم الرجل ثم الرجل (6).