الباب الخامس في أحكامه وأقضيته - صلى الله عليه وسلم - في الجنايات والقصاص والديات والجراحات وفيه أنواع:
الأول: في أمره صلى الله عليه وسلم بالعفو عن القصاص:
روى أبو يعلى عن أنس - رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرفع إليه قصاص إلا أمر فيه بالعفو.
وروى الشيخان عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من قتل له قتيل فإما أن يودى، وإما أن يقاد " (1).
الثاني: في أمره صلى الله عليه وسلم بالاحسان في استيفاء القصاص:
الثالث: في نهيه صلى الله عليه وسلم أن يقتص من الجاني قبل برء المجني عليه وأن يقتص بالسيف ورضخه رأس اليهودي ولكل خطأ أرش:
وروى الدارقطني عن مسلم بن خالد الزنجي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يقتص من الجرح حتى ينتهي (2).
وروى ابن ماجة عن النعمان بن بشير - رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
" لا قود إلا بالسيف ولكل خطأ أرش " (3).
وروى عن أبي بكر - رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا قود إلا بالسيف " (4).
وروى البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " رضخ رأس اليهودي الذي رضخ رأس المرأة " (5).
الرابع: في حكمه صلى الله عليه وسلم في العهد والخطأ:
وروى عن ابن شريح خويلد بن عمرو الخزاعي - رضي الله تعالى عنه - أن رسول