الباب الرابع فيما أباح - صلى الله عليه وسلم - قتله من الحيوانات وما نهى عن قتله وروى الحاكم والطبراني عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
" اقتلوا الحية والعقرب وإن كنتم في الصلاة " (1).
وروى الإمام أحمد والشيخان وأبو داود والترمذي وابن ماجة عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " اقتلوا الحيات ذو الطفيتين والأبتر فإنهما يطمسان البصر ويستسقطان الحمل " (2).
وروى البخاري عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
اقتلوا ذا الطفيتين، فإنه يطمس البصر ويصيب الحبل (3).
وروى الطبراني عن إبراهيم بن جرير عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " اقتلوا الحيات كلها من تركها خشية ثأرها فليس منا " (4).
وروى مسلم عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " اقتلوا الحيات والكلاب واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر، فإنهما يلتمسان البصر ويستسقطان الحبالى " (5).
وروى ابن أبي شيبة وأبو داود والترمذي وقال حسن صحيح وابن حبان والحاكم والبيهقي عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " اقتلوا الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب " (6).
وروى أبو داود والنسائي عن ابن مسعود - رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " اقتلوا الحيات كلهن فمن خاف ثأرهن فليس مني " (7).
وروى الطبراني عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " اقتلوا الوزع ولو في جوف الكعبة " (8).