الباب الثالث في قسمته - صلى الله عليه وسلم - الغنائم بين الغانمين وتنفيله بعضهم وفيه أنواع:
روى الإمام أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني عن العرباض بن سارية - رضي الله تعالى عنه - قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم وبرة من الفئ، فقال: ما لي منه إلا مثل ما لا حدكم إلا الخمس وهو مردود فيكم، فأدوا الخيط والمخيط فما فوقها وإياكم والغلول، فإنه عار ونار، وشنار على صاحبه يوم القيامة (1).
وروى الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجة والدارقطني عن مجمع بن جارية الأنصاري - رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم خيبر على أهل الحديبية وكانوا ألفا وخمسمائة منهم ثلاثمائة فارس، فقسمها على ثمانية عشر سهما، فأعطى الفارس سهمان، والراجل سهما (2).
وروى أبو داود عن ابن شهاب - رحمه الله تعالى - قال: خمس رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر ثم قسم سائرها على من شهدها، ومن غلب عنها من أهل الحديبية (3).
وروى الإمام أحمد بسند جيد عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - قال: رأيت الغنيمة تجزأ خمسة أجزاء، ثم يسهم عليها، فما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهو له يتخير (4).
وروى الطبراني برجال ثقات غير كثير مولى ابن مخزوم فيحرر رجاله عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم لثمانين فرسا يوم حنين سهمين سهمين سهمين (5).
وروى الإمامان الشافعي وأحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة والدارقطني عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم للفرس سهمين وللرجل سهما (6).
وروى أبو داود عن ابن شهاب مرسلا قال: خمس رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، ثم قسم