وأجيب: بأنه أمر نسبي، والإساءة تتعلق بالنقص، والظلم بالزيادة.
وقيل: فيه حذف: تقديره من نقص من واحدة، لما رواه أبو نعيم بن حماد عن المطلب ابن حنطب مرفوعا: (الوضوء مرة، ومرتين، وثلاثا، فإن نقص من واحدة أو زاد على ثلاث، فقد أخطأ) وهو مرسل، ورجاله ثقات.
وأجيب عن الحديث - أيضا، بأن الرواة لم يتفقوا على ذكر النقص، بل أكثرهم يقتصر على قوله: (فمن زاد) فقط، كذا رواه ابن خزيمة في صحيحه.
الثالث: كان - صلى الله عليه وسلم - يكره الإسراف، فروى الإمام أحمد، عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مر بسعد وهو يتوضأ فقال: (ما هذا السرف يا سعد؟) قال: أفي الوضوء سرف؟ قال: (نعم، وإن كنت على نهر جار) (1).
وروى الطبراني من طريقين في كل منهما ضعف، عن أبي الدرداء - رضي الله تعالى عنه - (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ من إناء على نهر، فلما فرغ أفرغ فضلة في النهر) (2).
وروى الترمذي عن أبي بن كعب - رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:
(إن للوضوء شيطانا يقال له ولهان، فاتقوا وسواس الماء) (3).
الرابع: جزم ابن حزم بأن الوضوء لم يشرع إلا بالمدينة.
ورد عليه بما رواه الإمام أحمد من طريق ابن لهيعة عن الزهري عن عروة، عن أسامة بن زيد، عن أبيه: أن جبريل علم النبي - صلى الله عليه وسلم - الوضوء عند نزوله عليه بالوحي (4).
وروى ابن ماجة عن طريق رشدين بن سعد عن عقيل عن الزهري نحوه، لكن لم يذكر في السند زيدا (5).
ورواه الطبراني في الأوسط من طريق الليث عن عقيل موصولا، وسنده جيد (6).