وأيهما كان فقد ثبت أنه تركه بعد فعله، والحجة في الآخر من أمره والقعود أحب إلي.
وأشار بالترك إلى حديث علي بن أبي طالب - رضي الله تعالى عنه - (أنه - صلى الله عليه وسلم - قام للجنازة، ثم قعد) رواه مسلم، ورواه البيهقي، بلفظ (أن عليا أشار إلى قوم قاموا: أن اجلسوا، ثم حدثهم بالحديث) ومن ثم قال بكراهة القيام جماعة، منهم: سليم الرازي، وغيره، وقد ورد النهي عنه، روى أحمد، وأصحاب السنن، إلا النسائي قال: (كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقوم للجنازة فمر به حبر من اليهود فقال: هكذا نفعل: فقال: (اجلسوا وخالفوهم)، وإسناده ضعيف.
قال القاضي ذهب جمع من السلف: إلى أن الأمر بالقيام منسوخ بحديث علي وتعقبه النووي بأن النسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع، وهو هنا ممكن، قال: والمختار أنه مستحب وبه قال المتولي وقال ابن الماجشون: (كان قعوده - صلى الله عليه وسلم - لبيان الجواز، فمن جلس فهو في سعة، ومن قام فله أجر).
الخامس في بيان غريب ما سبق.
الزق - بزاي مكسورة، فقاف: وعاء من جلد - يجز شعره، ولا ينتف نتف الأديم.
القصد - بقاف، فصاد، فدال مهملتين: عدم الإفراط والتفريط.
معرور - بميم مفتوحة، فعين مهملة ساكنة، فراءين بينهما واو: لا سرج عليه، ولا غيره.
عقله بعين مهملة، فقاف، فلام مفتوحات.
يتوقص - بفوقية فواو، فقاف مفتوحات فصاد مهملة: ينزو.
الكآبة - بكاف - فألف، فهمزة ممدودة، فموحدة، فتاء تأنيث.
مأزورات - بميم مفتوحة فهمزة ساكنة فزاي، فواو فراء فألف فتاء: آثمات.
الآجام: بهمزة ممدودة فجيم مفتوحة فألف.
الصمات - بصاد مهملة مضمومة، فميم فتاء: السكوت.