وروى ابن ماجة، عن أبي أمامة الباهلي - رضي الله تعالى عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (الماء لا ينجسه شئ إلا ما غلب على طعمه وريحه ولونه) (1).
ورواه الدارقطني بلفظ: (إلا ما غير ريحه أو طعمه).
قال الشافعي: هذا الحديث لا يثبت أهل الحديث مثله: ولكنه قول العامة لا أعلم بينهم خلافا.
قال أبو حاتم الرازي: الصحيح أنه مرسل على راشد بن سعد (2).
الثاني: في استعماله - صلى الله عليه وسلم - سؤر السباع.
روى الدارقطني بسند ضعيف، فيه محمد بن علوان عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: (خرج علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بعض أسفاره، فسار ليلا فمروا على رجل جالس عند مقراة له، فقال له عمر: [يا صاحب المقراة أو لغت السباع عليك الليلة في مقراتك؟ فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -]: (يا صاحب المقراة لا تخبره هذا متكلف، لها ما حملت في بطونها، ولنا ما بقي شراب وطهور) (3).
وروى الدارقطني عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الحياض التي تكون بين مكة والمدينة، وقيل له: إن السباع والكلاب ترد عليها، فقال:
(لها ما أخذت في بطونها، ولنا ما بقي شراب وطهور) (4).
وروى البيهقي عن أبي سعيد الخدري - رضي الله تعالى عنه - قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الحياض التي تكون بين مكة والمدينة، [وقالوا] -: تردها السباع