الرابع: في استعماله فضل طهور المرأة:
روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما قال:
اغتسل بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - من جنابة في جفنة، فجاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليتوضأ أو يغتسل، فقالت: إني كنت جنبا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إن الماء لا يجنب) (1)، ورواه الإمام أحمد برجال ثقات، وعنده لا ينجسه شئ.
وروي عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - أنها اغتسلت في قصعة ثم جاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاغتسل فقالت: إني كنت جنبا فقال: (إن الماء لا يجنب).
وروى الشيخان عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يغتسل من فضل ميمونة (2).
وروى الإمام أحمد، وأبو داود، وابن ماجة، وأبو يعلى برجال ثقات عن أم صبية - خولة بنت قيس الجهنية - رضي الله تعالى عنها - قالت: (اختلفت يدي ويدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الوضوء من إناء واحد) (3).
(تنبيه) وروى الإمام أحمد عن رجل من الصحابة: - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (نهى أن يغتسل الرجل بفضل وضوء المرأة، والمرأة بفضل وضوء الرجل).
الخامس: في وضوئه - صلى الله عليه وسلم - بما يقع فيه تمرات إن صح الخبر:
روى الترمذي عن ابن مسعود - رضي الله تعالى عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (4)