قال الجوهري: الخمرة بالضم سجادة صغيرة، تعمل من سعف النخل تضفر بالسيور، وهي قدر ما يوضع عليه الوجه، والأنف، فإن كبرت عن ذلك فهي حصير، وسميت خمرة لسترها الوجه والكفين من الأرض وحدها.
وقال صاحب النهاية: هي مقدار ما يضع الرجل عليه وجهه في سجوده من حصير أو نسجة خوص ونحوه من النبات، ولا تكون خمرة إلا في هذا المقدار، قال: وجاء في سنن أبي داود عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - قال: جاءت فأرة فأخذت تجر الفتيلة، فجاءت بها، فألقتها بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الخمرة التي كان قاعدا عليها، فأحرقت منها مثل موضع الدرهم (1).
قال: هذا صريح في إطلاق الخمرة على الكبير من نوعها.