لمعهن. وكذا رواه حماد بن سلمة، عن قتادة وزاد ولكنكم نسيتم، وكذا رواه أشعث بن نزار وسعيد بن أبي عروبة وهمام عن قتادة بأصله. ورواه مطر الوراق، وبهيس بن فهدان عن أبي سيح في متعة الحج. فقد رواه أبو داود، والنسائي من طرق عن أبي سيح الهنائي به وهو حديث جيد الاسناد. ويستغرب منه رواية معاوية رضي الله عنه النهي عن الجمع بين الحج والعمرة ولعل أصل الحديث النهي عن المتعة، فاعتقد الراوي أنها متعة الحج، وإنما هي متعة النساء، ولك يكن عند أولئك الصحابة رواية في النهي عنها أو لعل النهي عن الاقران في التمر كما في حديث ابن عمر فاعتقد الراوي أن المراد القران في الحج وليس كذلك أو لعل معاوية رضي الله عنه قال إنما قال أتعلمون أنه نهي عن كذا فبناه بما لم يسم فاعله فصرح الراوي بالرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووهم في ذلك فإن الذي كان ينهى عن متعة الحج، إنما هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولم يكن نهيه عن ذلك على وجه التحريم والحتم كما قدمنا، وانما كان ينهى عنها لتفرد عن الحج، بسفر آخر ليكثر زيارة البيت، وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يهابونه كثيرا، فلا يتجاسرون على مخالفته غالبا وكان ابنه عبد الله يخالفه، فيقال له: إن أباك كان ينهى عنها، فيقول لقد خشيت أن يقع عليكم حجارة من السماء قد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم أفسنة رسول الله تتبع أم سنة عمر بن الخطاب، وكذلك كان عثمان بن عفان رضي الله عنه ينهى عنها، وخالفه علي بن أبي طالب كما تقدم. وقال لا أدع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول أحد من الناس. وقال عمران بن حصين: تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم ينزل قرآن يحرمه، ولم ينه عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات أخرجاه في الصحيحين. وفي صحيح مسلم عن سعد: أنه أنكر على معاوية إنكاره المتعة، وقال: قد فعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يومئذ كافر بالعرش يعني معاوية أنه كان حين فعلوها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كافرا بمكة يومئذ. قلت:
وقد تقدم أنه عليه السلام حج قارنا بما ذكرناه من الأحاديث الواردة في ذلك، ولم يكن بين حجة الوداع وبين وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد وثمانون يوما وقد شهد الحجة ما ينيف عن أربعين ألف صحابي قولا منه وفعلا فلو كان قد نهى عن القران في الحج الذي شهده منه الناس لم ينفرد به واحد من الصحابة ويرده عليه جماعة منهم ممن سمع منه ولم يسمع، فهذا كله مما يدل على أن هذا هكذا ليس محفوظا عن معاوية رضي الله عنه والله أعلم. وقال أبو داود ثنا أحمد بن صالح، ثنا ابن وهب، أخبرني حياة أخبرني أبو عيسى الخراساني، عن عبد الله بن القاسم خراساني، عن سعيد بن المسيب أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أتى عمر بن الخطاب فشهد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي قبض فيه ينهى عن العمرة قبل الحج وهذا الاسناد لا يخلو عن نظر. ثم إن كان هذا الصحابي عن معاوية فقد تقدم الكلام على ذلك ولكن في هذا النهي عن المتعة لا القران.
وان كان في غيره فهو مشكل في الجملة لكن لا على القران. والله أعلم.
ذكر مستند من قال: أنه عليه الصلاة والسلام أطلق الاحرام ولم يعين حجا، ولا عمرة أولا. ثم بعد ذلك صرفه إلى معين. وقد حكي عن الشافعي أنه الأفضل إلا أنه قول ضعيف.