جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٣٥ - الصفحة ٤٤٧
إذنهم، وإلا فلا ثمرة هنا، كما لا ثمرة فيما مر من المقامين أيضا إن قلنا بانعقاد النذر في المباح المتساوي الطرفين والمتبرع به الغير المعلق على شرط، كما هو الأظهر، ولكن الأولان خلافه فيتحقق فيهما الثمرة ".
قلت: التحقيق في الثمرة أنه لا دلالة في شئ من النصوص على مساواة العهد لليمين أو النذر كي يقال بقول مطلق إن حكمه حكمه وشرطه شرطه ومورده مورده، فالمتجه إثبات أي حكم وافق العمومات له من غير فرق بين النذر واليمين.
وأما الكفارة فالمتجه كونها كبرى مخيرة لخبر أبي بصير (1) المزبور، إذ لا معارض لذلك سوى إطلاق الصدقة في خبر علي بن جعفر (2) الذي يمكن حمله على إرادة الصدقة على ستين، ولا يلزم من ذلك كون حكمه حكم النذر مطلقا، كما أنه لا يلزم من عدم اشتراط كون متعلقة طاعة مثلا للعمومات مساواته لليمين حتى في الكفارة التي لا دليل عليها فيه، كالقول بأنها كفارة ظهار كما عن المفيد، وكذا دعوى اعتبار الإذن في الولد والزوجة والسيد، بناء على أن ذلك حكم اليمين، إذ العمومات قاضية بخلافه حتى لو قلنا باشتراك النذر معه في ذلك أو غير ذلك، كما عرفت الكلام فيه سابقا، بل لا دليل على انحصار أمره فيهما، إذ يمكن أن يكون قسما ثالثا يوافق كلا منهما في حكم.
* (و) * كيف كان ففي المتن تفريعا على حكم كونه حكم اليمين ف‍ * (صورته أن يقول: عاهدت الله أو علي عهد الله أنه متى كان كذا فعلي كذا) * مع أنك قد عرفت أن مقتضى العمومات كتابا وسنة صحته مع التبرع، بل عن الخلاف الاجماع عليه، فيوافق اليمين حينئذ بالنسبة إلى ذلك، فهو المناسب لتفريعه على مساواته لليمين، لا خصوص المعلق.
وعلى كل حال * (ف‍) * لا إشكال ولا خلاف في أنه * (إن كان ما عاهد عليه

(1) الوسائل الباب - 24 - من أبواب الكفارات الحديث 2 - 1 من كتاب الايلاء والكفارات.
(2) الوسائل الباب - 24 - من أبواب الكفارات الحديث 2 - 1 من كتاب الايلاء والكفارات.
(٤٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في تعريف الاقرار في أصل مشروعيته 2
2 في صيغة الاقرار 5
3 في الأقارير المبهمة 32
4 في الاقرار المستفاد من الجواب 79
5 في صيغ الاستثناء 85
6 في المقر وشرائطه من كونه مكلفا حرا مختارا جائز التصرف 103
7 في المقر له وشرائطه 120
8 في تعقيب الاقرار بالاقرار 130
9 في تعقيب الاقرار بما يقتضى ظاهره الابطال 142
10 في الاقرار بالنسب 153
11 كتاب الجعالة في معنى الجعالة وفي أصل مشروعيتها 187
12 في ايجاب الجعالة وأنها تصح على كل عمل مقصود محلل 189
13 في عوض الجعالة 193
14 فيما يعتبر في الجاعل وما يعتبر في العامل 196
15 الجعالة جائزة قبل التلبس 198
16 فيما لو عقب الجعالة على عمل معين بأخرى وزاد في العوض 202
17 في أحكام الجعالة وهي مسائل 205
18 الأولى - لا يستحق العامل الأجرة إلا إذا بذلها الجاعل أولا 205
19 الثانية - إذا بذل الجاعل جعلا 205
20 الثالثة - إذا قال من رد عبدي فله دينار فرده جماعة 209
21 فروع 210
22 في مسائل التنازع 214
23 كتاب الأيمان في معنى اليمين وأنه على أقسام 223
24 فيما به تنعقد اليمين 226
25 في الحالف وشرائطه من البلوغ والعقل والاختيار والقصد 254
26 في متعلق اليمين وفيه مطالب الأول 264
27 المطلب الثاني - في الايمان المتعلقة بالمأكل والمشرب 279
28 المطلب الثالث - في المسائل المختصة بالبيت والدار 301
29 المطلب الرابع - في مسائل العقود وفي تعريف العقد وأنه اسلم للايجاب والقبول 314
30 المطلب الخامس - في مسائل متفرقة 322
31 في اللواحق وفيها مسائل 340
32 الأولى - الأيمان الصادقة كلها مكروهة وتتأكد الكراهة في الغموس 340
33 الثانية - اليمين بالبراءة من الله سبحانه أو من رسوله صلى الله عليه وآله لا تنعقد 345
34 الثالثة - لا يجب التكفير إلا بعد الحنث 347
35 الرابعة - لو أعطى الكفارة الكافر أو من تجب عليه نفقته 348
36 الخامسة - ولا يجزئ في التكفير بالكسوة إلا ما يسمى ثوبا 349
37 السادسة - إذا مات وعليه كفارة مرتبة ولم يوص 349
38 السابعة - إذا انعقدت يمين العبد ثم حنث وهو رق 351
39 الثامنة - لا تنعقد يمين العبد بغير اذن المولى 353
40 التاسعة - إذا حنث العبد بعد الحرية كفر كالحر 355
41 كتاب النذر في معنى النذر وفي أصل مشروعيته 356
42 في الناذر وشروطه من البلوغ والعقل والاسلام وغيرها 356
43 في صيغة النذر 364
44 في متعلق النذر وضابطه أن يكون طاعة مقدورا للناذر 377
45 فيما إذا كان متعلق النذر حجا 383
46 في فروع متفرقة فيما إذا كان متعلق النذر حجا 387
47 في مسائل الصوم (أي فيما كان متعلق النذر صوما) 393
48 في مسائل الصلاة (أي فيما كان متعلق النذر صلاتا) 403
49 في مسائل العتق (أي فيما كان متعلق النذر عتقا) 410
50 في مسائل الصدقة (أي فيما كان متعلق النذر صدقة) 414
51 في مسائل الهدي (أي فيما كان متعلق النذر هديا) 424
52 في اللواحق وفيها مسائل الأولى - يلزم بمخالفة النذر المنعقد كفارة 433
53 الثانية إذا نذر صوم سنة 433
54 الثالثة إذا نذر أن يصوم أول يوم من شهر رمضان 441
55 الرابعة - نذر المعصية لا ينعقد ولا تجب به كفارة 442
56 الخامسة - إذا عجز الناذر عما نذره 443
57 السادسة - في العهد وأحكامه 445
58 السابعة - في أن النذر والعهد هل ينعقدان بالضمير والاعتقاد أم لا بد فيهما من النطق 449