إذنهم، وإلا فلا ثمرة هنا، كما لا ثمرة فيما مر من المقامين أيضا إن قلنا بانعقاد النذر في المباح المتساوي الطرفين والمتبرع به الغير المعلق على شرط، كما هو الأظهر، ولكن الأولان خلافه فيتحقق فيهما الثمرة ".
قلت: التحقيق في الثمرة أنه لا دلالة في شئ من النصوص على مساواة العهد لليمين أو النذر كي يقال بقول مطلق إن حكمه حكمه وشرطه شرطه ومورده مورده، فالمتجه إثبات أي حكم وافق العمومات له من غير فرق بين النذر واليمين.
وأما الكفارة فالمتجه كونها كبرى مخيرة لخبر أبي بصير (1) المزبور، إذ لا معارض لذلك سوى إطلاق الصدقة في خبر علي بن جعفر (2) الذي يمكن حمله على إرادة الصدقة على ستين، ولا يلزم من ذلك كون حكمه حكم النذر مطلقا، كما أنه لا يلزم من عدم اشتراط كون متعلقة طاعة مثلا للعمومات مساواته لليمين حتى في الكفارة التي لا دليل عليها فيه، كالقول بأنها كفارة ظهار كما عن المفيد، وكذا دعوى اعتبار الإذن في الولد والزوجة والسيد، بناء على أن ذلك حكم اليمين، إذ العمومات قاضية بخلافه حتى لو قلنا باشتراك النذر معه في ذلك أو غير ذلك، كما عرفت الكلام فيه سابقا، بل لا دليل على انحصار أمره فيهما، إذ يمكن أن يكون قسما ثالثا يوافق كلا منهما في حكم.
* (و) * كيف كان ففي المتن تفريعا على حكم كونه حكم اليمين ف * (صورته أن يقول: عاهدت الله أو علي عهد الله أنه متى كان كذا فعلي كذا) * مع أنك قد عرفت أن مقتضى العمومات كتابا وسنة صحته مع التبرع، بل عن الخلاف الاجماع عليه، فيوافق اليمين حينئذ بالنسبة إلى ذلك، فهو المناسب لتفريعه على مساواته لليمين، لا خصوص المعلق.
وعلى كل حال * (ف) * لا إشكال ولا خلاف في أنه * (إن كان ما عاهد عليه