قال: " كان أبي يقول: على من عجز عن صوم نذر مكان كل يوم مد " ومثله رواية الكليني عن علي بن إدريس (1) وزاد فيها " من حنطة أو شعير " بل رجح الشهيد العمل بمضمونها إلا أنها غير جامعة لشرائط الحجية، فحملها على الندب متجه.
ومثله أو أولى منه أن يعطي من يصوم عنه مدين، لخبر إسحاق بن عمار (2) عن الصادق عليه السلام " في رجل يجعل عليه صيام في نذر ولا يقوى، قال: يعطي من يصوم عنه كل يوم مدين ".
وعلى كل حال فما عن بعض من أنه يجب على العاجز عن الصوم المعين القضاء دون الكفارة، أي الفدية وعن آخر العكس واضح الضعف، وقد تقدم الكلام في ذلك في الكفارات (3).
وكذا ينبغي أن يحمل على الندب خبر إبراهيم بن عبد الحميد (4) عن أبي الحسن عليه السلام قال: " سأله عباد بن عبد الله البصري عن رجل جعل لله نذرا على نفسه المشي إلى بيت الله الحرام، فمشي نصف الطريق أو أقل أو أكثر، قال:
ينظر ما كان ينفق من ذلك الموضع فيتصدق به " بعد حمله على العجز واليأس من القدرة.