واجبا أو مندوبا أو ترك مكروه أو اجتناب محرم لزم) * للعمومات وإن قلنا بعدم انعقاد النذر على واجب.
* (ولو كان بالعكس لم يلزم) * وإن كان فعل مكروه أو ترك مندوب، وربما يرشد إليه ما سمعته من خبر المتعة (1) الذي مضمونه عدم المستحب مضافا إلى ما عساه يظهر من غير واحد من الاجماع على عدم خروج مورده عن النذر واليمين، وهما معا لا ينعقدان على ذلك، * (و) * إلى عموم قوله (2) " كل ما كان لك فيه منفعة في دين أو دنيا فلا حنث فيه ".
نعم * (لو عاهد على مباح لزم) * أيضا * (كاليمين) * للعمومات والخبر المزبور (3) ودعوى كونه كالنذر في اعتبار كون مورده طاعة خالية عن الدليل المعتد به. * (و) * كذا يظهر منهم الاجماع أيضا على أنه * (لو كان) * ما عاهد على تركه * (فعله أولى) * من ذلك ولو من جهة الدنيا * (أو) * كان ما عاهد على فعله * (تركه) * أولى * (فليفعل الأولى ولا كفارة) * عليه عندنا، كما عن التبيان، لعدم انعقاده لو كان كذلك ابتداء، وانحلاله لو عرض ذلك في الأثناء، والله العالم.
* (وكفارة المخالفة في العهد كفارة يمين، وفي رواية) * أبي بصير (4) * (كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان، وهي الأشهر) * كما سمعت الكلام فيه سابقا (5).