لا وراث له غير هذا إقرار في حق الغير، فلا يلزم بالتسليم المقتضي للتغرير بعين المال لو ظهر بعد ذلك وارث، بخلاف الدين الذي لا تغرير فيه، لكونه باقيا في الذمة على كل حال.
نعم لو أراد تسليمها إليه لم يمنع لعدم المنازع الآن، فإن ظهر وارث آخر طالب بحقه، فإن بقيت العين رجع إليها، وإلا تخير في مطالبة من شاء منهما بالمثل أو القيمة.
ونوقش بأنه متى جاز وجب كما أنه متى لم يلزم لكونه إقرارا في حق الغير لم يجز له التسليم، فلا معنى لعدم المنع من التسليم مع عدم الالزام، وقد تقدم تحقيق المسألة في كتاب الوكالة، فلاحظ وتأمل.
لكن في المسالك هنا " أن مقتضى إطلاق المصنف هنا إلزامه بالتسليم حتى لو علم أن الوارث غيره أو معه - ووجهه - بأن الاقرار وقع جملة واحدة لازمها أن المال لهذا المعين المشار إليه، فيلزم بالتسليم إليه، ولا يلتفت إلى الاحتمال، كما لا يجب علينا البحث في سبب الملك مع احتمال كونه غير صحيح - ثم ضعفه - بأنه مع العلم بوجود وارث للميت غيره أو معه يكون تعيينه الثاني منافيا لاقراره به للميت المسموع، فلا يسمع بل يحكم به لوارثه كيف كان ".
وفيه ما لا يخفى من أنه لا وجه لالزام الحاكم له بدفع مال إلى غير صاحبه، بل عليه منعه منه لو فعل، والاقرار بعد فرض العلم بفساده لا يقتضي ذلك، كما هو واضح. والمنساق من عبارة المصنف وما شابهها مع عدم العلم بالحال، وتمام الكلام في المسألة في كتاب الوكالة، والله العالم.
* (ولو قال: له علي ألف إذا جاء رأس الشهر لزمه الألف، وكذا لو قال:
إذا جاء رأس الشهر فله علي ألف) * لعدم الفرق بينهما في المعنى، فإن الشرط وإن تأخر لفظا فهو متقدم معنى، وحينئذ فهما سواء في إفادة الالتزام بذلك إذا جاء رأس الشهر إذا لم يعلم منه إرادة الالتزام بهذا اللفظ المخصوص الذي ليس هو من الملزمات الشرعية، بناء على عدم وجوب الوفاء بالوعد، وإلا كان إخبارا منه