على نفسه من سبعين مؤمنا ".
ومنه يعلم فساد ما في المسالك من " أن العبارة المقتضية للاقرار بالحق المؤخر قد تكون صريحة في التعليق، كما إذا علقه بشرط لا يطابق الأجل الشرعي، كقوله: " إن قدم زيد " ونحوه، وهذا لا إشكال في فساده، وقد تكون صريحا في التأجيل، كقوله: " له ألف مؤجلة إلى شهر " ولا إشكال في لزوم أصل المال، وإنما الاشكال في قبول الأجل، وقد تكون محتملة للتعليق والتأجيل، كقوله:
" له ألف إذا جاء رأس الشهر " والخلاف فيه في موضعين: أحدهما في أصل الصحة والثاني على تقدير الصحة في ثبوت الأجل وعدمه " لما عرفت من عدم انحصار وجه الصحة في التأجيل الشرعي.
كما أن منه يعلم فساد ما فيها أيضا من تحرير أصل المسألة، حيث قال في الفرض ونحوه من التعليق على الأجل: " إن علم من قصده إرادة التعليق فلا شبهة في بطلان الاقرار، لما تقدم من أن الاقرار يلزمه التنجيز، لأنه إخبار عن أمر واقع، فلا يجامع اشتراط وقوعه بأمر مستقبل، لأن الواقع لا يعلق بشرط، وإن قصد التأجيل صح إقراره، وإن أطلق ولم يعلم منه إرادة أحد الأمرين فظاهر المصنف وجماعة حمله على المعنى الثاني، لأنه ظاهر فيه، وحملا للكلام على الوجه الصحيح ما أمكن حمله عليه، ويحتمل قويا الرجوع إليه في قصده، وقبول قوله فيه مطلقا أو مع اليمين إن ادعى المقر له خلاف ما ادعى قصده، لاحتمال اللفظ للمعنيين، وكما أن حمله على التأجيل يفيد حكما شرعيا فكذا حمله على التعليق، لأن البطلان أيضا حكم شرعي، والأصل براءة الذمة من التزام شئ بدون اليقين والظهور، وهو منتف هنا، لاشتراك اللفظ بين المعنيين، وفصل بعضهم فقال، إن قدم الشرط فقال: " إن جاء رأس الشهر فعلي كذا " كان إقرارا معلقا فيبطل، وإن أخره كان إقرار بمؤجل، والفرق أنه إذا بدا بالشرط لم يكن مقرا بالحق، وإنما علقه على الشرط، بخلاف ما إذا أخره، فإنه يكون قد أقر بالألف أولا، فإذا قال: إذا جاء رأس الشهر احتمل أن يريد به محلها ووجوب تسليمها، وأن يريد به الآخر، فلا