نعم لو جمع بين المختلفين كمية وتعيينا كما لو قال: " له هذا القفيز من الحنطة بل هذان القفيزان من الشعير " فأولى بعدم التداخل، ويلزمه الثلاثة، هذا مع تقدم الاثبات على " بل ".
أما إذا تقدم النفي كما إذا قال: " ما له علي درهم بل درهمان " أو " ما له هذا الدرهم بل هذا " أو " هذان " أو " ما له علي درهم بل درهم " فالمتقدم منفي على أصله، والثابت ما بعد " بل " على أنه عطف بلكن لزمه ما بعدها، إذ لا يعطف بها في الاقرار على وجه يكون ما بعدها إقرارا إلا بعد النفي، لوجوب مغايرة ما قبلها لما بعدها نفيا وإثباتا، وإلا فقد يعطف بها بعد النهي لكن لا بحيث يكون ما بعدها إقرارا، وعن بعض النحويين جواز العطف بها بعد الايجاب.
ولو قال: " له عشرة لا بل تسعة " لزمه عشرة بلا خلاف بين من تعرض له، ولكن يأتي فيه احتمال لزومهما معا له.
* (ولو أقر لميت بمال) * صح بلا خلاف ولا إشكال * (و) * وجب دفعه إلى وارثه، فلو * (قال، لا وارث له غير هذا ألزم التسليم إليه) * إن كان دينا بلا خلاف ولا إشكال لعموم " إقرار العقلاء على أنفسهم " (1) مع عدم ضرر على الغير بعد أن يظهر لكون المال في ذمته والمال المدفوع عوضا عنه ماله، ولا يتعين إلا بقبض المستحق أو وكيله.
بل ظاهر المصنف والإرشاد ووكالة القواعد إلزامه بالتسليم في العين أيضا، بل هو صريح المحكي عن المبسوط والجامع والتذكرة وغيرهم، بل في مجمع البرهان أنه المشهور، بل في التحرير الاجماع عليه، لأنه بمنزلة إقراره بأن هذا لهذا ابتداء، ولأنه مخاطب بايصال الحق إلى أهله، فيلزم بما هو تكليفه، لأن المال في يده.
خلافا للفخر والكركي وثاني الشهيدين، فلا يلزم بالتسليم إلا بعد البحث الذي يحصل معه اليأس من الوارث، لأنه بعد أن أقر بكونه للميت كان إقراره بأن